بازگشت

حكم عتق العبد عند موته


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت، فيعتقه المولي في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرّاً؛ فهل لمولاه في ذلك أجر؟ أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك؟

فكتب(عليه السلام) إليه: يترك العبد مملوكاً في حال موته فهو أجر لمولاه، وهذا عتق في هذه الساعة ليس بنافع له. [1] .



[ صفحه 405]




پاورقي

[1] الكافي: 6 / 195، ح 8. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 940.