بازگشت

حكم إرث أجرة العين المستأجرة بعد موت الموجر


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... إبراهيم الهمدانيّ قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين علي أن تعطي الأجرة في كلّ سنة عند انقضائها، لا يقدم لها شي ء من الأجرة مالم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين، أو بعدها، هل يجب علي ورثتها إنفاذ الإجارة إلي الوقت؟ أم تكون الإجارة منتقضة بموت المراة؟

فكتب(عليه السلام): إن كان لها وقت مسمّي لم يبلغ فماتت، فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت، وبلغت ثلثه، أو نصفه، أو شيئاً منه فيعطي ورثتها بقدر مابلغت من ذلك الوقت إن شاءالله. [1] .


پاورقي

[1] الكافي:5 / 270، ح 2. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 809.