بازگشت

حكم انتقال العين المستأجرة المشتراة قبل انقضاء الإجارة إلي الورثة


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):.... أحمد بن إسحاق الرازيّ قال: كتب



[ صفحه 410]



رجل إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام): رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع، وكان حاضراً له شاهداً عليه، فمات المشتري وله ورثة، أيرجع ذلك في الميراث؟ أو يبقي في يد المستأجر إلي أن تنقضي إجارته؟

فكتب(عليه السلام): إلي أن تنقضي إجارته. [1] .


پاورقي

[1] الكافي: 5 / 271، ح 3. يأتي الحديث بتمامه في ج و3، رقم 1033.