بازگشت

حكم من مات وله ورثة وادعي رجل عليه مالا


1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله):... سليمان بن حفص المروزيّ قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام)....

فكتب(عليه السلام): إن كان له علي الميّت مال ولا بيّنة له عليه، فليأخذ ماله ممّا في يده، وليردّ الباقي علي ورثته، ومتي أقرّ بما عنده أخذ به وطولب بالبيّنة علي دعواه، وأوفي حقّه بعد اليمين، ومتي لم يقم البيّنة والورثة منكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون أنّ له علي ميّتهم حقّاً. [1] .



[ صفحه 411]




پاورقي

[1] من لا يحضره الفقيه: 3 / 198، ح 901. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 886.