شرب الفقاع
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسي، عن الوشّاء قال: كتبت إليه - يعني الرضا(عليه السلام) - أسأله عن الفقّاع.
قال: فكتب(عليه السلام): حرام، وهو خمر، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر. قال: وقال أبو الحسن الأخير [1] (عليه السلام): لو أنّ الدار، داري لقتلت بايعه، ولجلدت شاربه.
وقال أبو الحسن الأخير(عليه السلام): حدّه حدّ شارب الخمر.
وقال(عليه السلام): هي خميرة استصغرها الناس. [2] .
پاورقي
[1] في التهذيب: أبو الحسن الأوّل(عليه السلام).
[2] الكافي: 6 / 423، ح 9. عنه وسائل الشيعة: 25 / 365، ح 32136. تهذيب الأحكام: 9 / 125، ح 540. الاستبصار: 4 / 95، ح 369. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 25 / 365، ح 32136. الرسائل العشر: 262، س 7، بتفاوت. عنه مستدرك الوسائل:17 / 72، ح 20796، و18 / 117، ح 22235، قطعة منه. قطعة منه في (حدّ شارب الفقّاع وبايعه).