بازگشت

حكم ما لو ادعي الأب أو غيره أنه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... جعفر بن عيسي قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام): جعلت فداك، المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم، أتقبل دعواه بلا بيّنة؟ أم لا تقبل دعواه إلّا ببيّنة؟ فكتب(عليه السلام) إليه: يجوز بلا بيّنة.

قال: وكتبت إليه: إن ادّعي زوج المرأة الميتة، أو أبو زوجها، أو أُمّ زوجها في متاعها، أو [في] خدمها مثل الذي ادّعي أبوها من عارية بعض المتاع، أو الخدم، أتكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوي؟ فكتب(عليه السلام): لا. [1] .


پاورقي

[1] الكافي: 7 / 431، ح 18. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 858.