بازگشت

حكم رجوع الشهود عن شهاداتهم بعد إجراء الحد


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... الفتح بن يزيد الجرجانيّ، عن أبي الحسن(عليه السلام) في أربعة شهدوا علي رجل أنّه زني، فرجم ثمّ رجعوا وقالوا: قدوهمنا، يلزمون الدية.

وإن قالوا: إنّا تعمّدنا، قتل أيّ الأربعة شاء وليّ المقتول، وردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلي أولياء المقتول الثاني، ويجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة، وإن شاء وليّ المقتول أن يقتلهم، ردّ ثلاث ديات علي أولياء الشهود الأربعة، ويجلدون ثمانين كلّ واحد منهم، ثمّ يقتلهم الإمام.



[ صفحه 436]



وقال في رجلين شهدا علي رجل أنّه سرق، فقطع ثمّ رجع واحد منهما وقال: وهمت في هذا ولكن كان غيره، يلزم نصف دية اليد، ولا تقبل شهادته في الآخر، فإن رجعا جميعاً وقالا: وهمنا... أُلزما دية اليد، ولا تقبل شهادتهما في الآخر.

وإن قالا: إنّا تعمّدنا، قطع يد أحدهما بيد المقطوع، ويؤدّي الذي لم يقطع ربع دية الرجل علي أولياء المقطوع اليد،.... [1] .



[ صفحه 437]




پاورقي

[1] الكافي: 7 / 366، ح 4. يأتي الحديث بتمامه في رقم 706.