بازگشت

وقت إجراء الحد علي الغلام والجارية


1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عيسي، عن سليمان بن حفص المروزيّ [1] عن الرجل(عليه السلام) قال: إذا تمّ للغلام ثماني سنين فجايز أمره، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود، وإذا تمّ للجارية تسع سنين فكذلك. [2] .


پاورقي

[1] تقدّمت ترجمته في رقم 637.

[2] الاستبصار: 4 / 249، س 3. تهذيب الأحكام: 10 / 120، ح 481. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 28 / 297، ح 34812.