بازگشت

حكم من دخل دارا للتلصص فقتله صاحب الدار


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عليّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار، ومحمّد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن العلويّ جميعاً، عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ [1] ، عن أبي الحسن(عليه السلام) في رجل دخل علي دار آخر للتلصّص أو الفجور، فقتله صاحب الدار أيقتل به أم لا؟

فقال(عليه السلام): اعلم! أنّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه، ولا يجب عليه شي ء. [2] .



[ صفحه 443]




پاورقي

[1] قال ابن الغضائري: الفتح بن يزيد الجرجانيّ، صاحب المسائل لأبي الحسن(عليه السلام)، واختلفوا أيّهم هو: الرضا، أم الثالث(عليها السلام)؟ مجمع الرجال: 5 / 12 -13. واستظهر السيّد الخوئي بأنّ المراد من أبي الحسن الذي روي عنه الفتح بن يزيد الجرجانيّ هو الرضا(عليه السلام). معجم رجال الحديث: 13 / 249، رقم 9300، كما أنّ المحقّق التستري استظهر كونه الهادي(عليه السلام). قاموس الرجال: 8 / 371 و375، رقم 5873.

[2] الكافي: 7 / 294، ح 16. تهذيب الأحكام: 10 / 209، ح 825. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 29 / 70، ح 35175. عوالي اللئالي: 3 / 600، ح 60.