بازگشت

حكم شاهدي الزور عمدا


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... الفتح بن يزيد الجرجانيّ، عن أبي الحسن(عليه السلام) في أربعة شهدوا علي رجل أنّه زني، فرجم ثمّ رجعوا وقالوا: قدوهمنا، يلزمون الدية.

وإن قالوا: إنّا تعمّدنا، قتل أيّ الأربعة شاء وليّ المقتول، وردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلي أولياء المقتول الثاني، ويجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة، وإن شاء وليّ المقتول أن يقتلهم، ردّ ثلاث ديات علي أولياء الشهود



[ صفحه 444]



الأربعة، ويجلدون ثمانين كلّ واحد منهم، ثمّ يقتلهم الإمام.

وقال في رجلين شهدا علي رجل أنّه سرق، فقطع ثمّ رجع واحد منهما... وإن قالا: إنّا تعمّدنا، قطع يد أحدهما بيد المقطوع،.... [1] .


پاورقي

[1] الكافي: 7 / 366، ح 4. تقدّم الحديث بتمامه في رقم 706.