بازگشت

دية المرجوم إذا رجع الشهود عن شهاداتهم


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عليّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار، ومحمّد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن العلويّ جميعاً، عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ [1] ، عن أبي الحسن(عليه السلام)، في أربعة شهدوا علي رجل أنّه زني، فرجم ثمّ رجعوا وقالوا: قد وهمنا، يلزمون الدية.

وإن قالوا: إنّا تعمّدنا، قتل أيّ الأربعة شاء وليّ المقتول، وردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلي أولياء المقتول الثاني، ويجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة، وإن شاء وليّ المقتول أن يقتلهم، ردّ ثلاث ديات علي أولياء الشهود الأربعة، ويجلدون ثمانين كلّ واحد منهم، ثمّ يقتلهم الإمام.

وقال في رجلين شهدا علي رجل أنّه سرق، فقطع ثمّ رجع واحد منهما وقال: وهمت في هذا ولكن كان غيره، يلزم نصف دية اليد، ولا تقبل



[ صفحه 445]



شهادته في الآخر، فإن رجعا جميعاً وقالا: وهمنا بل كان السارق فلاناً، أُلزما دية اليد، ولا تقبل شهادتهما في الآخر.

وإن قالا: إنّا تعمّدنا، قطع يد أحدهما بيد المقطوع، ويؤدّي الذي لم يقطع ربع دية الرجل علي أولياء المقطوع اليد، فإن قال المقطوع الأوّل: لا أرضي، أو تقطع أيديهما معاً، ردّ دية يد، فتقسم بينهما وتقطع أيديهما. [2] .


پاورقي

[1] تقدّمت ترجمته في رقم 703.

[2] الكافي: 7 / 366، ح 4. تهذيب الأحكام: 10 / 311، ح 1161، بتفاوت. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 29 / 129، ح 35319، قطعة منه، و181، ح 35416، قطعة منه. قطعة منه في (دية اليد المقطوعة إذا رجعت الشهود عن شهادتهم) و(حكم القصاص من شاهدي الزور عمداً) و(حكم رجوع الشهود عن شهادتهم بعد إجراء الحدّ).