دية اليد المقطوعة إذا رجع الشهود عن شهاداتهم
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... الفتح بن يزيد الجرجانيّ، عن أبي الحسن(عليه السلام)؛... وقال في رجلين شهدا علي رجل أنّه سرق، فقطع ثمّ رجع واحد منهما وقال: وهمت في هذا ولكن كان غيره، يلزم نصف دية اليد، ولا تقبل شهادته في الآخر، فإن رجعا جميعاً وقالا: وهمنا بل كان السارق فلاناً، أُلزما دية اليد، ولا تقبل شهادتهما في الآخر.
وإن قالا: إنّا تعمّدنا، قطع يد أحدهما بيد المقطوع، ويؤدّي الذي لم يقطع ربع دية الرجل علي أولياء المقطوع اليد، فإن قال المقطوع الأوّل: لا أرضي، أو تقطع أيديهما معاً، ردّ دية يد، فتقسم بينهما وتقطع أيديهما. [1] .
[ صفحه 449]
پاورقي
[1] الكافي: 7 / 366، ح 4. تقدّم الحديث بتمامه في رقم 706.