بازگشت

الي ابراهيم بن عقبة


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): أحمد بن إدريس، عن محمّد بن



[ صفحه 91]



عبدالجبّار، عن عليّ بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة [1] : عندنا جوارب وتكك [2] تعمل من وبر الأرانب. فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة؟

فكتب(عليه السلام): لا تجوز [3] الصلاة فيها. [4] .

2 - الشيخ المفيد(رحمه الله): أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد ابن يعقوب، عن محمّد بن يحيي، عن حمدان القلانسي [5] ، عن عليّ بن محمّد الحضينيّ، عن عليّ بن عبد الله بن مروان [6] ، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام) أسأله عن زيارة قبر أبي عبد الله(عليه السلام) وعن زيارة قبر أبي الحسن وأبي جعفر(عليهاالسلام).



[ صفحه 92]



فكتب إليّ: أبو عبد الله(عليه السلام) المقدّم، وهذا [7] [8] أجمع وأعظم أجراً. [9] .

3 - أبو عمرو الكشّيّ(رحمه الله): محمّد بن الحسن قال: حدّثني أبو عليّ قال: حدّثني إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إلي العسكريّ(عليه السلام): جعلت فداك، قد عرفت هؤلآء الممطورة [10] فأقنت عليهم في صلاتي؟

قال(عليه السلام):نعم! أُقنت عليهم في صلاتك. [11] .



[ صفحه 93]



4 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسي قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة [12] يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كلّ رأس؟ وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟

فكتب(عليه السلام) إليه: عليك أن تخرج عن نفسك صاعاً بصاع النبيّ(صلي الله وآله وسلم)؛ وعن عيالك أيضاً، لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلّا مؤمناً. [13] .

5 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسي، عن إبراهيم بن عقبة [14] قال: كتبت إليه: أسأله عن رجل حجّ عن صرورة لم يحجّ قطّ، أيجزي كلّ واحد منهما تلك الحجّة عن حجّة الإسلام، أم لا؟ بيّن لي ذلك ياسيّدي! إن شاءالله. فكتب(عليه السلام): لا يجزي ذلك. [15] .


پاورقي

[1] روي عن أبي جعفر الجواد وأبي الحسن الثالث(عليهاالسلام). معجم رجال الحديث: 1 / 259 رقم 215، عدّه الشيخ من أصحاب الهادي(عليه السلام). رجال الطوسيّ: 409، رقم 7.

وله مكاتبة إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام). التهذيب: 6 / 91، ح 172، وأبي الحسن العسكريّ(عليه السلام). رجال الكشّيّ: 460، رقم 875، و461، رقم 879، وأبي جعفر الجواد(عليه السلام). الكافي: 3 / 331، ح 7. فيحتمل رجوع الضمير إلي الجواد أو الهادي(عليهاالسلام).

[2] التكّة: رباط السراويل. أقرب الموارد: 1 / 302 (تكك).

[3] في الاستبصار: لا يجوز.

[4] الكافي: 3 / 399، ح 9. عنه الوافي: 7 / 405، ح 6200. الاستبصار:1 / 383، ح 1451. تهذيب الأحكام: 2 / 206، ح 806. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 4 / 356، ح 5377، و377، ح 5441. قطعة منه في (حكم الصلاة فيما تعمل من وبر الأرانب).

[5] في عيون أخبار الرضا(عليه السلام): حمدان بن سليمان النيسابوريّ.

[6] في عيون أخبار الرضا(عليه السلام): عليّ بن محمّد بن مروان.

[7] في المقنعة: وهذان، وكذا في المناقب.

[8] قال العلّامة المجلسيّ(رحمه الله) في ذيل الحديث: قوله(عليه السلام): أبو عبد الله المقدّم أي الحسين(عليه السلام) أقدم وأفضل، وزيارته فقط أفضل من زيارة كلّ من المعصومين، ومجموع زيارتيهما أجمع وأفضل. أو المراد أنّ زيارة الحسين(عليه السلام) أولي بالتّقديم، ثمّ إن أُضيفت إلي زيارته زيارة الإمامين(عليهاالسلام) كان أجمع وأعظم أجراً. أو المعني أنّ زيارتهما أجمع من زيارته(عليه السلام) وحدها. لأنّ الاعتقاد بإمامتهما يستلزم الاعتقاد بإمامته دون العكس، فكأنّ زيارتهما تشتمل علي زيارته، ولأنّ زيارتهما مختصّة بالخواصّ من الشيعة.

[9] كتاب المزار: 190، ح 1. الكافي: 4 / 583، ح 3. عنه وعن التهذيب والمقنعة والعيون، وسائل الشيعة: 14 / 570، ح 19841.

تهذيب الأحكام: 6 / 91 ح 172. عيون أخبار الرضا(عليه السلام): 2 / 261، ح 25.

عنه وعن الكافي والتهذيب والكامل، البحار: 99 / 2، ح 7. كامل الزيارات: 500، ح 781. عنه مستدرك الوسائل: 10 / 362، ح 12186. روضة الواعظين: 267، س 19. المقنعة: 482، س 13. جامع الأخبار: 32، س 24. المناقب لابن شهرآشوب: 4 / 385، س 1. قطعة منه في (فضل زيارة الحسين والجواد(عليهاالسلام)).

[10] يريد بالممطورة: الواقفيّة. مجمع البحرين: 3 / 483 (مطر).

[11] رجال الكشّيّ: 460، رقم 875، و461، رقم 879، بتفاوت. عنه البحار: 48 / 266، ضمن ح 27، و82 / 202، ح 17، ووسائل الشيعة: 6 / 284 ح 7980.

قطعة منه في (ذمّ الواقفة) و(الدعاء في القنوت علي الواقفة).

[12] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه(عليه السلام) إليه.

[13] تهذيب الأحكام: 4 / 87، ح 257. عنه الوافي: 10 / 268، ح 9567. الاستبصار: 2 / 51، ح 170. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 9 / 334، ح 12161. قطعة منه في (زكاة الفطرة ومقدارها) و(حكم دفع زكاة الفطرة إلي غير المؤمن).

[14] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه(عليه السلام) إليه.

[15] تهذيب الأحكام: 5 / 411، ح 1430. عنه الوافي: 12 / 314، ح 12005. الاستبصار: 2 / 320، ح 1134. قطعة منه في (حكم استنابة الصرورة مع وجوب الحجّ عليه).