بازگشت

الي ابراهيم بن محمد


1 - العيّاشيّ(رحمه الله): عن إبراهيم بن محمّد قال: كتبت إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام): أسأله عمّا يجب في الضياع.

فكتب(عليه السلام): الخمس بعد المؤونة، قال: فناظرت أصحابنا فقالوا: المؤونة بعد مايأخذ السلطان، وبعد مؤونة الرجل.

فكتبت إليه: إنّك قلت: الخمس بعد المؤونة، وإنّ أصحابنا اختلفوا في المؤونة.

فكتب(عليه السلام): الخمس بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤونة الرجل وعياله. [1] .



[ صفحه 95]




پاورقي

[1] تفسير العيّاشيّ: 2 / 63، ح 61. عنه مستدرك الوسائل: 7 / 285، ح8237،والبرهان:2 / 88، ح 51، والبحار: 93 / 193، ح 14. فقه القرآن: 1 / 262، س 5، قطعة منه. عنه وسائل الشيعة: 9 / 508، ح 12598. قطعة منه في (الخمس بعد المؤونة).