بازگشت

الي ابراهيم بن محمد الهمداني


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ ومحمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد بن عيسي،عن ابراهيم الهمداني [1] قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين علي أن تعطي الأجرة في كلّ سنة عند انقضائها، لا يقدم لها شي ء من الأجرة مالم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين، أو بعدها، هل يجب علي ورثتها إنفاذ الإجارة إلي الوقت؟ أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة؟

فكتب(عليه السلام): إن كان لها وقت مسمّي لم يبلغ فماتت، فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت، وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئاً منه، فيعطي ورثتها بقدر مابلغت من ذلك الوقت إن شاءالله. [2] .

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): سهل، عن إبراهيم بن محمّدالهمدانيّ [3] قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام): أقرأني عليّ بن مهزيار كتاب أبيك(عليه السلام) فيما أوجبه علي أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤونة، وأنّه



[ صفحه 96]



ليس علي من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس، ولا غير ذلك؛ فاختلف من قبلنا في ذلك.

فقالوا: يجب علي الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها، لامؤونة الرجل وعياله.

فكتب(عليه السلام): بعد مؤونته ومؤونة عياله، و [بعد] خراج السلطان. [4] .

3 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق(رحمه الله)، عن محمّد بن يعقوب الكلينيّ، عن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ [5] قال: كتبت إلي الرجل يعني أباالحسن(عليه السلام): أنّ من قبلنا من مواليك قد اختلفوا في التوحيد. فمنهم من يقول: جسم. ومنهم من يقول: صورة.

فكتب(عليه السلام) بخطّه: سبحان من لا يحدّ ولا يوصف، ليس كمثله شي ء وهو السميع العليم - أو قال البصير -. [6] .



[ صفحه 97]



4 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): روي عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ [7] قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام): رجل كتب كتاباً بخطّه ولم يقل لورثته هذه وصيّتي، ولم يقل إنّي قد أوصيت إلّا أنّه كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب علي ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه ولم يأمرهم بذلك؟

فكتب(عليه السلام): إن كان له ولد، ينفذون كلّ شي ء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البرّ أو غيره. [8] .

5 - أبو عمرو الكشّيّ(رحمه الله): عليّ بن محمّد قال: حدّثني محمّد بن أحمد، عن عمر بن عليّ بن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ [9] .



[ صفحه 98]



قال:وكتب(عليه السلام) إليّ: قد وصل الحساب تقبّل الله منك،

ورضي عنهم، وجعلهم معنا في الدنيا والآخرة، وقد بعثت إليك من الدنانير بكذا، ومن الكسوة بكذا، فبارك لك فيه، وفي جميع نعمة الله عليك.

وقد كتبت إلي النضر، أمرته أن ينتهي عنك، وعن التعرّض لك وخلافك، وأعلمته موضعك عندي.

وكتبت إلي أيّوب، أمرته بذلك أيضاً، وكتبت إلي مواليّ بهمدان كتاباً أمرتهم بطاعتك، والمصير إلي أمرك، وأن لا وكيل لي سواك. [10] .

6 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): عليّ بن حاتم قال: حدّثني أبو الحسن محمّد ابن عمرو، عن أبي عبد الله الحسين بن الحسن الحسنيّ [11] ، عن إبراهيم



[ صفحه 99]



ابن محمّد الهمدانيّ: اختلفت الروايات في الفطرة، فكتبت إلي أبي الحسن صاحب العسكر(عليه السلام) أسأله عن ذلك.

فكتب(عليه السلام): إنّ الفطرة صاع 5الكيل صاع، 4 من قوت بلدك علي أهل مكّة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر، وعلي أوساط الشام زبيب، وعلي أهل الجزيرة والموصل والجبال كلّها بُرّ، أو شعير، وعلي أهل طبرستان الأَرُزّ، وعلي أهل خراسان البرّ، إلّا أهل مرو والري فعليهم الزبيب، وعلي أهل مصر البرّ، ومن سوي ذلك فعليهم ما غلب قوتهم، ومن سكن البواديّ من الأعراب فعليهم الأقِط.

[12]

والفطرة عليك وعلي الناس كلّهم، وعلي من تعول من ذكر أو أُنثي، صغير أو كبير، حرّ أو عبد، فطيم [13] أو رضيع، تدفعه وزناً ستّة أرطال برطل المدينة، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهماً، وتكون الفطرة ألفاً ومائة وسبعين درهماً. [14] .

7 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسي العبيديّ، عن عليّ وإسحاق ابني سليمان بن داود، أنّ إبراهيم بن محمّد



[ صفحه 100]



أخبرهما قال: كتبت إلي الفقيه(عليه السلام): يا مولاي! نذرت أن يكون متي فاتتني صلاة الليل، صمت في صبيحتها، ففاته ذلك، كيف يصنع؟ فهل له من ذلك مخرج وكم يجب عليه من الكفّارة في صوم كلّ يوم تركه إن كفّر إن أراد ذلك؟

فكتب(عليه السلام): يفرّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام كفّارة. [15] .

8 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيي، عن عمر بن عليّ ابن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ [16] قال: كتبت إليه: يسقط علي ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة، ولا ضرورة؟ فكتب(عليه السلام): لا يجوز الصلاة فيه. [17] .

9 - السيّد ابن طاووس(رحمه الله): وقد ذكر جامع كتاب المسائل وأجوبتها من الأئمّة(عليهم السلام) فيها ما سئل مولانا عليّ بن محمّد الهادي(عليهاالسلام)، فقال فيه: ما هذا لفظه أبو الحسن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتبت إليه: إن رأيت أن تخبرني عن بيت أُمّك فاطمة(عليهاالسلام) أهي في طيبة [18] أو كما يقول الناس في البقيع؟ فكتب(عليه السلام): هي مع جدّي(صلي الله وآله وسلم). [19] .



[ صفحه 101]




پاورقي

[1] هو متّحد مع إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ. معجم رجال الحديث: 1 / 292، رقم 294. وتأتي ترجمته في الحديث الخامس من كتبه(عليه السلام) إليه.

[2] الكافي: 5 / 270، ح 2. تهذيب الأحكام: 7 / 207، ح 912، بتفاوت.عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة:19 / 136، ح 24311. قطعة منه في (حكم انقضاء الإجارة بموت الموجر) و(حكم ارث أجرة العين المستأجرة بعد موت الموجر).

[3] تأتي ترجمته في الحديث الخامس من كتبه(عليه السلام) إليه.

[4] الكافي: 1 / 547، ح 24. عنه الوافي:10 / 320، ح 9636. الاستبصار: 2 / 55، ح 183، بتفاوت. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 9 / 500، ح 12582. تهذيب الأحكام: 4 / 123، ح 354، بتفاوت. عنه الوافي: 10 / 321، ح 9637، والبرهان:2 / 85، ح 24. قطعة منه في (إخراج الخمس بعد المؤونة).

[5] تأتي ترجمته في الحديث الخامس من كتبه(عليه السلام) إليه.

[6] التوحيد: 100، ح 9. عنه البحار: 3 / 294، ح 17. الكافي: 1 / 102، ح 5. عنه نور الثقلين: 4 / 559، ح 17. قطعة منه في (صفات الله).

[7] تأتي ترجمته في الحديث الآتي.

[8] من لا يحضره الفقيه: 4 / 146، ح 507. تهذيب الأحكام: 9 / 242، ح 936، وفيه: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن عمر بن عليّ، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 19 / 372، ح 24790، والوافي: 24 / 30، ح 23607. عوالي اللئالي: 3 / 269، ح 4. تقدّم الحديث أيضاً في (حكم الوصيّة بالكتابة).

[9] كان الرجل من أصحاب الرضا والجواد والهادي(عليهم السلام). رجال الطوسيّ: 368 رقم 16 و397، رقم 2، و409، رقم 8. واستظهر المحقّق التستريّ من الكشّيّ: 608، رقم 1131، أوّلاً كونه وكيلاً عن ناحية أبي الحسن الهادي(عليه السلام) ومن قبله، ثمّ استدرك وقال: صريح الشيخ في غيبته: 257، و25، كونه وكيل الناحية(عليه السلام) إلّا أنّ اقتصاره في رجاله علي عدّه من أصحاب الرضا والجواد والهادي(عليهم السلام) غريب، كما أنّ بقائه من زمان الرضا إلي عصر المهدي(عليهاالسلام) بعيد. قاموس الرجال: 1 / 292 و295، رقم 205. والظاهر أنّ المراد من النضر في قوله(عليه السلام): «كتبت إلي النضر» هو النضر بن محمّد الهمدانيّ من أصحاب الهادي(عليه السلام). رجال الطوسيّ: 425، رقم 1، الذي عدّه ابن شهر آشوب من ثقات أبي الحسن الهادي(عليه السلام)، كما أنّ الظاهر المراد من أيّوب في قوله(عليه السلام): «وكتبت إلي أيّوب»، هو أيّوب بن نوح بن درّاج الذي كان وكيلاً لأبي الحسن وأبي محمّد(عليهاالسلام). رجال النجاشي: 102 رقم 254. وعدّه الشيخ من أصحاب الرضا والجواد والهادي(عليهم السلام) وله روايات عن أبي الحسن الرضا وأبي الحسن الثالث، وكان للرجل مكاتبة إلي الإمام(عليه السلام) في سنة 248. رجال الكشّيّ: 527 رقم 1009، وإلي أبي جعفر الثاني(عليه السلام). تهذيب الأحكام: 57 / 8، ح 186، وإلي أبي الحسن(عليه السلام). تهذيب الأحكام: 7 / 207، ح 910 و912. فعلي هذا يمكن أن يستظهر كون الكاتب هو أبو الحسن الهادي أو أبو جعفر الثاني(عليهاالسلام) وإن كان الأوّل أظهر.

[10] رجال الكشّيّ: 611، رقم 1136. عنه البحار: 50 / 108، ح 30. تنقيح المقال: 1 / 33، س 1. قطعة منه في (وكلاؤه(عليه السلام)) و(إيصال الخمس إلي الإمام(عليه السلام)) و(دعاؤه(عليه السلام) لإبراهيم بن محمّد الهمدانيّ ولجماعة) و(كتابه(عليه السلام) إلي أيّوب) و(كتابه(عليه السلام) إلي مواليه بهمدان) و(كتابه(عليه السلام) إلي النضر) و(مدح إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ).

[11] في التهذيب: أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحسينيّ.

[12] الأقط بفتح الهمزة وكسر القاف وقد تسكن للتخفيف، مع فتح الهمزة وكسرها: لبن يابس مستحجر يتّخذ من مخيض الغنم. مجمع البحرين: 4 / 237 (اقط).

[13] الفطيم ككريم: هو الذي انتهت مدّة رضاعه. مجمع البحرين: 6 / 131 (فطم).

[14] الاستبصار: 2 / 44، ح 140. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 9 / 343، ح 12186، و342، ح 12182، بتفاوت، والبحار:77 / 352، س 8. تهذيب الأحكام: 4 / 79، ح 226، بتفاوت. عنه الوافي: 10 / 250، ح 9530. المقنعة: 250، س 4. عنه وسائل الشيعة: 9 / 344، ح 12187. قطعة منه في (إخراج الفطرة من غالب قوت البلد).

[15] تهذيب الأحكام: 2 / 335، ح 1383، و4 / 329، ح 1026، وفيه: كتب رجل إلي الفقيه. عنه وسائل الشيعة: 22 / 394، ح 28875، و10 / 391، ح 13667. قطعة منه في (كفّارة النذر) و(حكم من نذر صوماً معيناً فعجز عنه).

[16] تقدّمت ترجمته في الحديث السابق.

[17] الاستبصار: 1 / 384، ح 1455. تهذيب الأحكام: 2 / 209، ح 819. عنه وعن الاستبصار ووسائل الشيعة: 4 / 346، ح 5347، و387، ح 5457، والوافي: 7 / 403، ح 6194. قطعة منه في (حكم الصلاة في ثوب، عليه وبر ما لا يؤكل لحمه).

[18] طَيْبة بالفتح، ثمّ السكون، ثم الباء موحدّة: وهو اسم لمدينة رسول الله(صلي الله وآله وسلم). معجم البلدان: 4 / 52.

[19] إقبال الأعمال: 109، س 20. عنه مستدرك الوسائل: 10 / 210، ح 11876، والبحار: 97 / 198، ح 18. قطعة منه في (مدفن فاطمة(عليهاالسلام)).