بازگشت

الي احمد بن إسحاق


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): أحمد بن إدريس، عن أحمد بن



[ صفحه 115]



إسحاق قال: كتبت إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام): أسأله عن الرؤية، ومااختلف فيه الناس.

فكتب(عليه السلام): لا تجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائي والمرئي هواء [لم] ينفذه البصر، فإذا انقطع الهواء عن الرائي والمرئي لم تصحّ الرؤية، وكان في ذلك الإشتباه، لأنّ الرائي متي ساوي المرئي في السبب الموجب بينهما في الرؤية، وجب الإشتباه، وكان ذلك التشبيه، لأنّ الأسباب لابدّ من اتّصالها بالمسبّبات. [1] .

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد قال: كتب أحمد بن إسحاق [2] إلي أبي الحسن(عليه السلام): إنّ درّة بنت مقاتل توفّيت وتركت ضيعةً أشقاصاً [3] في مواضع، وأوصت

لسيّدها من أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث، ونحن أوصياؤها وأحببنا أن ننهي إلي سيّدنا، فإن هو أمر بإمضاء الوصيّة علي وجهها أمضيناها، وإن أمر بغير ذلك انتهينا إلي أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله.



[ صفحه 116]



قال: فكتب(عليه السلام) بخطّه: ليس يجب لها من تركتها إلّا الثلث وإن تفضّلتم وكنتم الورثة، كان جائزاً لكم إن شاءالله. [4] .

3 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الأبهريّ [5] قال: كتبت إليه: جعلت فداك، عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة؟

فكتب(عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها. [6] .



[ صفحه 117]




پاورقي

[1] الكافي: 1 / 97، ح 4. عنه الوافي: 1 / 381، ح 302. الإحتجاج: 2 / 486، ح 326. عنه البحار: 4 / 160، ح 4، و34، ح 12، و54 / 83، ح 64، قطعة منه، و10 / 454، س 4. التوحيد: 109، ح 7. عنه البحار:4 / 34، ح 13. الحكايات ضمن مصنّفات الشيخ المفيد: 10 / 86، س 2. قطعة منه في (صفات الله عزّ وجلّ).

[2] تأتي ترجمته في الحديث الآتي.

[3] الشقص بالكسر: القطعة من الأرض. مجمع البحرين: 4 / 173 (شقص).

[4] الكافي: 7 / 10، ح 2. عنه وعن الفقيه: 24 / 52، ح 23645. تهذيب الأحكام: 9 / 192، ح 772. من لا يحضره الفقيه: 4 / 137، ح 5. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 19 / 275، ح 24580.

قطعة منه في (حكم الوصيّة بالثلث وما زاد عليه).

[5] الظاهر كونه متّحداً مع أحمد بن إسحاق الأشعري الذي روي عن أبي جعفر الثاني وأبي الحسن 8 وكان من خاصّة أبي محمّد7. رجال النجاشي: 91، رقم 225. عدّه الشيخ في أصحاب الجواد وأبي محمّد العسكريّ 8. رجال الطوسيّ: 398، رقم 13، و427، رقم 1، كما صرّح به الأردبيلي في جامع الرواة: 1 / 42، واحتمله السيّد الخوئي في معجم رجال الحديث: 1 / 45، رقم 430، والتستريّ في قاموس الرجال: 1 / 398، رقم 291.

فالظاهر أنّ الضمير في «كتبت إليه» يرجع إلي أبي جعفر الثاني، أو أبي الحسن الهادي، أوأبي محمّد العسكريّ.

[6] الاستبصار: 1 /383، ح 1452. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 4 / 356، ح 5379. تهذيب الأحكام: 2 / 206، ح 805. عنه الوافي: 7 / 405، ح 6201. قطعة منه في (حكم الصلاة فيماتعمل من وبر الأرانب).