بازگشت

الي احمد بن محمد بن عيسي


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسي بن يزيد [1] قال: كتبت: جعلت لك الفداء! تعلّمني



[ صفحه 121]



ماالفائدة؟ وما حدّها؟ رأيك - أبقاك الله تعالي - أن تمنّ ببيان ذلك، لكيلاأكون مقيماً علي حرام لا صلاة لي ولا صوم.

فكتب(عليه السلام): الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام أو جائزة. [2] .

2 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): كتب أحمد بن محمّد بن عيسي إلي عليّ بن محمّد(عليهاالسلام): امرأة أرضعت عناقاً [3] من الغنم بلبنها حتّي فطمتها.

فكتب(عليه السلام): فعل مكروه ولا بأس به. [4] .

3 - أبو عمرو الكشّيّ(رحمه الله): محمّد بن مسعود قال: حدّثني محمّد بن نصير قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسي، كتب إليه [5] في قوم يتكلّمون



[ صفحه 122]



ويقرؤون أحاديث ينسبونها إليك وإلي آبائك، فيها ما تشمئزّ منها القلوب، ولا يجوز لنا ردّها إذا كانوا يروون عن آبائك(عليهم السلام)، ولا قبولها لما فيها، وينسبون الأرض إلي قوم يذكرون أنّهم من مواليك، وهو رجل يقال له: عليّ بن حسكة، وآخر يقال له: القاسم اليقطينيّ.

من أقاويلهم أنّهم يقولون: إنّ قول الله تعالي: (إِنَّ الصَّلَوةَ تَنْهَي عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ) [6] معناها رجل لا سجود ولا ركوع، وكذلك الزكاة معناها ذلك الرجل لا عدد درهم، ولا إخراج مال، وأشياء من الفرائض، والسنن، والمعاصي، تأوّلوها وصيّروها علي هذا الحدّ الذي ذكرت، فإن رأيت أن تبيّن لنا وأن تمنّ علي مواليك بمافيه السلامة لمواليك، ونجاتهم من هذه الأقاويل التي تخرجهم إلي الهلاك.

فكتب(عليه السلام): ليس هذا ديننا فاعتزله. [7] .


پاورقي

[1] قال السيّد الخوئي 1: وفي بعض النسخ أحمد بن محمّد بن عيسي، عن يزيد، ولا يبعد صحّة تلك النسخة، وأحمد بن محمّد بن عيسي هو الأشعريّ. معجم رجال الحديث: 2 / 318، رقم 904. نقول: وأمّا يزيد فلم نجد له ترجمة في الكتب الرجاليّة. قال السيّد البروجردي 1: لم يعلم طبقته. الموسوعة الرجاليّة: 4 / 394. وأمّا أحمد بن محمّد بن عيسي عدّه من أصحاب الرضا والجواد والهادي(عليهم السلام). رجال الطوسيّ: 366، رقم 3، و397، رقم 6، و409، رقم 3. وروي عن أبي جعفر الثاني وعليّ بن محمّد(عليهاالسلام). معجم رجال الحديث: 318 / 2، رقم 904. فعلي هذا الظاهر أنّ المكتوب إليه أبو جعفر الثاني أو الرضا أو الهادي(عليهم السلام).

[2] الكافي: 1 / 545، ح 12. عنه الوافي: 10 / 309، ح 9614، ووسائل الشيعة: 9 / 503، ح 12585. قطعة منه في (خمس الأرباح بعد مؤونة السنة).

[3] العَناق: الأُنثي من المعز. لسان العرب: 9 / 432 (عنق).

[4] من لا يحضره الفقيه: 3 / 212، ح 986. عنه البحار: 62 / 248، س 8. الكافي: 6 / 250، ح 4، بتفاوت. تهذيب الأحكام: 7 / 325، ح 1338، و9 / 45، ح 187. عنه وعن الفقيه والكافي، وسائل الشيعة: 20 / 406، ح 25948. تقدّم الحديث أيضاً في (حكم إرضاع المرأة العَناق).

[5] العنوان في رجال الكشّيّ المطبوع «في الغلات في وقت أبي محمّد العسكريّ(عليه السلام)» ولكن العنوان في مجمع الرجال للقهپائي: 4 / 177، ونقد الرجال للتفريشي: 229، رقم 63 نقلاً عن الكشّيّ هذا «في وقت عليّ بن محمّد العسكريّ(عليهاالسلام)».

وقال المحقّق التستريّ 1: إنّ ما في الكشّيّ المطبوع محرّف، والصحيح ما في ترتيب القهپائي. قاموس الرجال: 7 / 405، رقم 5075. فالظاهر أنّ المكتوب إليه هو الهادي(عليه السلام).

[6] العنكبوت: 29 / 45.

[7] رجال الكشّيّ: 516، رقم 994. عنه البحار: 25 / 314، ح 79، وفيه: أبي محمّد العسكريّ، وهو غير صحيح. قطعة منه في (تعليمه(عليه السلام) ردّ الأحاديث المختلقة) و(ذمّ عليّ بن حسكة) و(ذمّ القاسم اليقطينيّ).