بازگشت

الي احمد بن هلال


1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): أبي(رحمه الله) قال: حدّثنا محمّد بن يحيي، عن



[ صفحه 123]



محمّد بن أحمد، عن أحمد بن هلال قال: سألت أبا الحسن الأخير(عليه السلام) عن التوبة النصوح ما هي؟

فكتب(عليه السلام): أن يكون الباطن كالظاهر وأفضل من ذلك. [1] .

2 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): روي عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام): كان عليّ عتق رقبة، فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو، يجزيني عتقه؟

فكتب(عليه السلام): نعم. [2] .

3 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبيديّ، عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام): ميّت أوصي بأن يجري علي رجل مابقي من ثلثه، ولم يأمر بإنفاذ ثلثه، هل للوصيّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب الإجراء؟

فكتب(عليه السلام): ينفذ ثلثه ولا يوقف. [3] .

4 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): أخبرني الشيخ(رحمه الله)، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن هلال [4] قال:



[ صفحه 124]



سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول. فكتب(عليه السلام): إنّ الغسل بعد البول، إلّا أن يكون ناسياً فلا يعيد منه الغسل. [5] .

5 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتب أحمد بن هلال إلي أبي الحسن(عليه السلام): امرأة شهدت علي وصيّة رجل لم يشهدها غيرها، وفي الورثة من يصدّقها، وفيهم من يتّهمها.

فكتب(عليه السلام): لا! إلّا أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها.

[6] .

6 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ الهمدانيّ، عن إبراهيم بن محمّد قال: كتب أحمد بن هلال إلي أبي الحسن(عليه السلام): عن يهوديّ مات وأوصي لديّانهم.

فكتب(عليه السلام): أوصله إليّ وعرّفني لأنفذه فيما ينبغي إن شاءالله. [7] .



[ صفحه 125]




پاورقي

[1] معاني الأخبار: 174، ح 1. عنه البحار: 6 / 22، ح 20، ووسائل الشيعة: 16 / 77، ح 21025، والبرهان: 4 / 355 ح 4. قطعة منه في (توبة النصوح).

[2] من لا يحضره الفقيه: 3 / 85، ح 313. عنه وسائل الشيعة: 23 / 84، ح 29158. تقدّم الحديث أيضاً في (حكم من عليه عتق رقبة فأعتق مملوكاً هرب منه).

[3] تهذيب الأحكام: 9 /197، ح 787.

عنه وسائل الشيعة: 19 / 226، س 14، والوافي: 24 / 181، ح 23863.

قطعة منه في (حكم من أوصي بأن يجري علي رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذه).

[4] عدّه الشيخ من أصحاب الهادي وأبي محمّد العسكريّ(عليهاالسلام). رجال الطوسيّ: 410 رقم 20. وله مكاتبات إلي أبي الحسن الهادي(عليه السلام). فالظاهر عود الضمير إلي الهادي أو العسكريّ(عليهاالسلام) وإن كان الأوّل أظهر.

[5] الاستبصار: 1 / 120، ح 407. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 2 / 252، ح 2086. تهذيب الأحكام: 1 / 145، ح 410. عنه الوافي: 6 / 416، ح 4590. قطعة منه في (حكم الغسل قبل البول).

[6] الاستبصار: 3 / 28، ح 90. تهذيب الأحكام: 6 / 268، ح 719. عنه وسائل الشيعة: 27 / 360، ح 33942. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 19 / 319، ح 24687. قطعة منه في (حكم شهادة المرأة علي الوصيّة) و(حكم شهادة المرأة).

[7] الاستبصار: 4 / 129، ح 489. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 19 / 344، ح 24731. تهذيب الأحكام: 9 / 204، ح 812. عنه الوافي: 24 / 88، ح 23702.

قطعة منه في (حكم وصيّة أهل الكتاب).