الي جعفر بن عيسي بن عبيد
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن جعفر الكوفيّ، عن محمّد ابن إسماعيل، عن جعفر بن عيسي قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام): جعلت فداك، المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم، أتقبل دعواه بلا بيّنة؟ أم لا تقبل دعواه إلّا ببيّنة؟
فكتب(عليه السلام) إليه: يجوز بلا بيّنة.
[ صفحه 136]
قال: وكتبت إليه [1] : إن ادّعي زوج المرأة الميتة، أو أبو زوجها، أو
أُمّ زوجها في متاعها، أو [في] خدمها مثل الذي ادّعي أبوها من عارية بعض المتاع، أو الخدم، أتكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوي؟
فكتب(عليه السلام): لا!. [2] .
پاورقي
[1] في الفقيه: كتبت إلي أبي الحسن يعني عليّ بن محمّد(عليهاالسلام).
[2] الكافي: 7 / 431، ح 18. من لا يحضره الفقيه: 3 / 64، ح 214. تهذيب الأحكام: 6 / 289، ح 800. عنه وعن الفقيه والكافي، وسائل الشيعة: 27 / 290، ح 33777، وفيه: كتبت إلي أبي الحسن عليّ بن محمّد(عليهاالسلام).
عوالي اللئالي: 3 / 525، ح 27. الرسائل العشر: 289، س 1. قطعة منه في (حكم ما لو ادّعي الأب أو غيره أنّه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم).