الي الحسين بن عبيد
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد، عن محمّد بن عيسي، عن الحسين بن عبيد قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن الثالث(عليه السلام) - يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوماً للّه، فوقع في ذلك اليوم علي أهله، ما عليه من الكفّارة؟
فأجابه(عليه السلام): يصوم يوماً بدل يوم، وتحرير رقبة. [1] .
پاورقي
[1] تهذيب الأحكام: 4 / 330، ح 1029. عنه وسائل الشيعة: 10 / 131، ح 13030، و378، ح 13639.
قطعة منه في (حكم من نذر أن يصوم يوماً فوقع علي أهله في ذلك اليوم) و(كفّارة عدم الوفاء بالنذر).