بازگشت

الي الحسين بن مالك


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، عن محمّد بن أحمد، عن الحسين بن مالك [1] قال كتبت إليه: رجل مات وجعل كلّ شي ء له في حياته لك، ولم يكن له ولد، ثمّ إنّه أصاب بعد ذلك ولداً، ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم، وقدبعثت إليك بألف درهم فإن رأيت جعلني الله فداك! أن تعلّمني فيه رأيك لأعمل به، فكتب(عليه السلام): أطلق لهم. [2] .

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسين بن مالك قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام): اعلم ياسيّدي! أنّ ابن أخ لي توفّي فأوصي لسيّدي بضيعة، وأوصي أن يدفع كلّ شي ء في داره حتّي الأوتاد تباع ويجعل الثمن إلي سيّدي، وأوصي بحجّ، وأوصي للفقراء من أهل بيته، وأوصي لعمّته وأُخته بمال، فنظرت فإذا ما أوصي به أكثر من الثلث، ولعلّه يقارب النصف ممّا ترك، وخلّف ابناً له ثلاث سنين،



[ صفحه 145]



وترك ديناً فرأي سيّدي، فوقّع(عليه السلام): يقتصر من وصيّته علي الثلث من ماله ويقسّم ذلك بين من أوصي له علي قدر سهامهم إن شاءالله. [3] .


پاورقي

[1] قال السيّد الخوئي 1: هو متّحد مع «الحسين بن مالك القمّيّ» الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي(عليه السلام). رجال الطوسيّ: 413، رقم 8، وكذا الأردبيلي. جامع الرواة: 1 / 251 و252.

وله مكاتبة إلي عليّ بن محمّد(عليهاالسلام). من لا يحضره الفقيه: 4 / 173، ح 6، و632، ح 5553 طبعة جماعة المدرّسين، فالظاهر أنّ المراد من المكتوب إليه هو الهادي(عليه السلام).

[2] الكافي: 7 / 59، ح 12. عنه وعن التهذيب والفقيه، الوافي: 24 / 180، ح 23861. تهذيب الأحكام: 9 / 189، ح 759. الاستبصار: 4 /124، ح 471. من لا يحضره الفقيه: 4 / 173، ح 605، وفيه: عبد الله بن جعفر الحميريّ، عن الحسن بن مالك. عنه وعن الاستبصار والتهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 19 / 280، ح 24594. قطعة منه في (حكم من أوصي بجميع ماله للإمام(عليه السلام) ولا ولد له ثمّ أصاب ولداً).

[3] الكافي: 7 / 60، ح 13. عنه الوافي: 24 / 48، ح 23639. تهذيب الأحكام: 9 / 189، ح 758.

الاستبصار: 4 / 124، ح 470. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة:19 / 279، ح 24593. قطعة منه في (حكم الوصيّة بالثلث وما زاد عليه).