بازگشت

الي خيران الخادم


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم [1] قال: كتبت إلي الرجل صلوات الله عليه،أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير، أيصلّي فيه أم لا؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه. فقال بعضهم: صلّ فيه فإنّ الله إنّما حرّم شربها. وقال بعضهم: لاتصلّ فيه. فكتب(عليه السلام): لا تصلّ فيه [2]

فإنّه رجس. [3] .


پاورقي

[1] ثقة من أصحاب الهادي(عليه السلام). رجال الطوسيّ: 414، رقم 1، ومعجم رجال الحديث: 7 / 83،رقم 4354.

[2] في الاستبصار: لا يصلّي فيه.

[3] الكافي: 3 / 405، ح 5. تهذيب الأحكام: 1 / 279، ح 819، و2 / 358، ح 1485. عنه الوافي: 6 / 215، ح 4141. الاستبصار: 1 / 189، ح 662. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 3/ 418، ح 4037، و469، ح 4200. قطعة منه في (الصلاة في الثوب الذي يصيبه الخمر أو لحم الخنزير).