بازگشت

الي سليمان بن حفص المروزي


1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): حدّثنا أبي(رضي الله عنه) قال: حدّثنا سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن سليمان بن حفص المروزيّ [1] قال: كتب إليّ أبو الحسن(عليه السلام): قل في سجدة الشكر: مائة مرّة شكراً شكراً، وإن شئت عفواً عفواً. [2] .

2 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): روي محمّد بن عيسي بن عبيد، عن سليمان



[ صفحه 153]



ابن حفص المروزيّ قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام) في رجل مات وعليه دين، ولم يخلف شيئاً إلّا رهناً في يد بعضهم، ولا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن، أيأخذه بماله؟ أو هو وسائر الديّان فيه شركاء؟

فكتب(عليه السلام): جميع الديّان في ذلك سواء، يوزّعون بينهم بالحصص.

قال: وكتبت إليه في رجل مات وله ورثة، فجاء رجل فادّعي عليه مالاً، وأنّ عنده رهناً.

فكتب(عليه السلام): إن كان له علي الميّت مال ولا بيّنة له عليه، فليأخذ ماله ممّا في يده، وليردّ الباقي علي ورثته، ومتي أقرّ بما عنده أخذ به وطولب بالبيّنة علي دعواه، وأوفي حقّه بعد اليمين، ومتي لم يقم البيّنة والورثة منكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون أنّ له علي ميّتهم حقّاً. [3] .


پاورقي

[1] أدرك الكاظم والرضا والهادي(عليهم السلام) وروي عنهم. معجم رجال الحديث: 8 / 244، رقم 5428، وقاموس الرجال: 5 / 252، رقم 3371. إلّا أنّ هذه الرواية وردت بعينها في الفقيه: 1 / 218، ح 969، وفيه: كتب إليّ أبو الحسن الرضا(عليه السلام). ووردت بعينها في الكافي: 3 / 326 ح 18، وفيه: كتبت إلي أبي الحسن موسي بن جعفر(عليهاالسلام).

وقال الصدوق 1 بعد نقل هذه الرواية في العيون: لقي سليمان بن حفص، موسي بن جعفر والرضا(عليهاالسلام) جميعاً، ولا أدري هذا الخبر من أيّهما هو.

فعلي هذا الظاهر أنّ المراد من أبي الحسن، إمّا الكاظم أو الرضا أو الهادي(عليهم السلام) وإن كان الأظهر الكاظم والرضا(عليهاالسلام).

[2] عيون أخبار الرضا(عليه السلام): 1 / 280، ح 23. عنه البحار: 83 / 197، ح 4. من لا يحضره الفقيه: 1 / 218، ح 696، وفيه: عن الرضا(عليه السلام). الكافي: 3 / 326، ح 18، وفيه: أبو الحسن موسي بن جعفر(عليهاالسلام). تهذيب الأحكام: 2 / 111، ح 417، و344، ح 20، وفيه: كتب إليّ الرجل(عليه السلام). عنه وعن الكافي والفقيه والعيون، وسائل الشيعة: 7 / 16، ح 8586. قطعة منه في (سجدة الشكر).

[3] من لايحضره الفقيه: 3 / 198، ح 901. تهذيب الأحكام: 7 / 178، ح 784. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 18 / 405، ح 23939، و406، ح 23940. قطعة منه في (حكم رجل مات وعليه دين ولم يخلف إلّا رهناً) و(حكم من مات وله ورثة وادّعي رجل عليه مالاً).