بازگشت

الي طاهر


1 - ابن إدريس الحلّيّ(رحمه الله): محمّد بن عليّ بن عيسي، عن طاهر قال: كتبت إليه [1] أسأله عن الرجل يعطي الرجل مالاً يبيعه به شيئاً بعشرين درهماً، ثمّ يحول عليه الحول، فلا يكون عنده شي ء فيبيعه شيئاً آخر. فأجابني(عليه السلام): ما تبايعه الناس حلال، وما لم يتبايعوه فَرِبا. [2]



[ صفحه 156]




پاورقي

[1] نقله ابن إدريس من كتاب مكاتبات الرجال ومسائلهم إلي مولانا أبي الحسن عليّ بن محمّد الهادي(عليهاالسلام).

[2] السرائر: 3 / 584، س 19. عنه وسائل الشيعة: 18 / 163، ح 23393، والبحار: 100 / 113، ح 5، و120، ح 31. قطعة منه في (حكم التخلّص من الربّا).