بازگشت

الي عبدالله بن جعفر الحميري القمي


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلي الرجل(عليه السلام) أسأله عن رجل اشتري جزوراً [1] أو بقرة للأضاحيّ، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم، أو دنانير، أو جوهرة، لمن يكون ذلك. فوقّع(عليه السلام): عرّفها البايع فإن لم يكن يعرفها فالشي ء لك، رزقك الله إيّاه. [2] .

2 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن الحميريّ [3] قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام) روي جعلني الله فداك مواليك عن آبائك: إنّ رسول الله(صلي الله وآله وسلم) صلّي الفريضة علي راحلته في يوم مطير، ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلّة والمطر يؤذي، فهل يجوز لنا يا سيّدي! أن نصلّي في هذه الحال في محاملنا أو علي دوابّنا الفريضة إن شاءالله.

فوقّع(عليه السلام): يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة. [4] .



[ صفحه 157]




پاورقي

[1] في الحديث ذكر الجَزور بالفتح: وهي من الإبل خاصّة ما كمل خمس سنين ودخل في السادسة، يقع علي الذكر والأُنثي. مجمع البحرين: 3/ 345 (جزر).

[2] الكافي: 5 / 139، ح 9. تهذيب الأحكام: 6 / 392، ح 1174. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 25 / 452، ح 32335. من لا يحضره الفقيه: 3 / 189، ح 853، بتفاوت. عنه وسائل الشيعة: 25 / 452، ح 32336. قطعة منه في (حكم من وجد شيئاً في جوف الحيوان).

[3] تقدّمت ترجمته في الحديث السابق.

[4] تهذيب الأحكام: 3 / 231، ح 600. عنه وسائل الشيعة:4 / 326، ح 5288. قطعة منه في (حكم الصلاة في المحمل).