بازگشت

الي علي بن بلال


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ قال: كتب عليّ بن بلال إلي أبي الحسن(عليه السلام): إنّه ربما مات الميّت عندنا، وتكون الأرض نديّة [1] فنفرش القبر بالساج، أو نطبّق عليه، فهل يجوز ذلك؟

فكتب(عليه السلام): ذلك جائز. [2] .



[ صفحه 161]



2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عدّة من أصحابنا، عن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن بلال قال: كتبت إلي الرجل(عليه السلام) أسأله عن الفطرة وكم تدفع.

قال: فكتب(عليه السلام): ستّة أرطال من تمر7الطعام تمر، 4 بالمدني، وذلك تسعة أرطال بالبغداديّ. [3] .

3 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): أبي(رحمه الله) قال: حدّثنا سعد بن عبد الله قال: حدّثنا محمّد بن عيسي قال: قرأت في كتاب عليّ بن بلال، أنّه سأل الرجل يعني أبا الحسن(عليه السلام).

أنّه روي عن آبائك(عليهم السلام) أنّهم نهوا عن الكلام في الدين، فتأوّل مواليك المتكلّمون بأنّه إنّما نهي من لا يحسن أن يتكلّم فيه، فأمّا من يحسن أن يتكلّم فيه فلم ينه، فهل ذلك كما تأوّلوا أو لا؟

فكتب(عليه السلام): المحسن وغير المحسن لا يتكلّم فيه، فإنّ إثمه أكثر من نفعه. [4] .

4 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): كتب عليّ بن بلال إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام): الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل، فهل يجوز مكان الجريدتين شي ء من الشجر غير النخل؟ فإنّه قد جاء عن آبائكم(عليهم السلام): إنّه يتجافي عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين، وإنّها تنفع المؤمن والكافر.



[ صفحه 162]



فأجاب(عليه السلام): يجوز من شجر آخر رطب. [5] .

5 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): روي محمّد بن عيسي، عن عليّ بن بلال قال: كتبت إلي الطيّب العسكريّ(عليه السلام): هل يجوز أن يعطي الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة أقلّ أو أكثر، رجلاً محتاجاً موافقاً؟

فكتب(عليه السلام): نعم! افعل ذلك. [6] .

6 - أبو عمرو الكشّيّ(رحمه الله): وجدت بخطّ جبريل بن أحمد حدّثني محمّد بن عيسي اليقطينيّ قال: كتب [7] إلي عليّ بن بلال في

سنة اثنتين وثلاثين ومائتين.

بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله إليك وأشكر طوله وعوده، وأصلّي علي النبيّ محمّد وآله صلوات الله ورحمته عليهم، ثمّ إنّي أقمت أبا عليّ مقام الحسين بن عبد ربّه، وائتمنته علي ذلك بالمعرفة بما عنده الذي لا يتقدّمه أحد.

وقد أعلم أنّك شيخ ناحيتك فأجبت إفرادك وإكرامك بالكتاب بذلك.

فعليك بالطاعة له، والتسليم إليه جميع الحقّ قبلك، وأن تخصّ مواليّ علي ذلك، وتعرّفهم من ذلك ما يصير سبباً إلي عونه وكفايته، فذلك توفير علينا،



[ صفحه 163]



ومحبوب لدينا، ولك به جزاء من الله وأجر، فإنّ الله يعطي من يشاءذوالإعطاء والجزاء برحمته، وأنت في وديعة الله.

وكتبت بخطّي وأحمد الله كثيراً. [8] .

7 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): أخبرني الشيخ أيّده الله تعالي، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ، عن محمّد بن محمّد، عن عليّ بن بلال. [9] .

أنّه كتب إليه يسأله عن الجريدة، إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل.

فكتب(عليه السلام): يجوز إذا أُعوزت [10] الجريدة، والجريدة أفضل. [11] .

8 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسي قال: حدّثني عليّ بن بلال، وأراني قد سمعته من عليّ بن بلال [12] قال: كتبت إليه: هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة، ورجل من إخوانه في بلدة أُخري يحتاج أن يوجّه له فطرة أم لا؟



[ صفحه 164]



فكتب(عليه السلام): تقسم الفطرة علي من حضرها، ولا توجّه ذلك [13] ، إلي بلدة أُخري وإن لم تجد موافقاً. [14] .

9 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عيسي، عن أبي الحسن عليّ بن بلال [15] قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلي طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلي أن تغيب الشمس.

فكتب(عليه السلام): لا يجوز ذلك إلّا للمقتضي، فأمّا لغيره فلا.

وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. [16] .

10 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن عليّ بن بلال [17] قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلي محتاج غيرأصحابي؟

فكتب(عليه السلام): لا تعط الصدقة3الفقه الصدقة، والزكاة إلّا لأصحابك.

[18] .



[ صفحه 165]



11 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن محمّد قال: كتب عليّ بن بلال إلي أبي الحسن(عليه السلام): يهوديّ مات وأوصي لديّانه بشي ء أقدر علي أخذه، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلي مواليك؟ أو أنفذه فيما أوصي به اليهودي؟

فكتب(عليه السلام): أوصله إليّ وعرّفنيه لأنفذه فيما ينبغي إن شاءالله تعالي.

[19] .


پاورقي

[1] النديّة: الميتلّة، ندي الشي ء...ابتلّ. المعجم الوسيط: 912 (ندي).

[2] الكافي: 3 / 197، ح 1. عنه الوافي: 25 / 523، ح 24563. تهذيب الأحكام: 1 / 456، ح 1488، وفيه: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ، عن محمّد بن محمّد قال: كتب عليّ بن بلال. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 3 / 188، ح 3366، والوافي: 25 / 523، ح 24563، و24564. قطعة منه في (حكم افتراش القبر بالساج).

[3] الكافي: 4 / 172، ح 8. عنه الوافي: 10 / 257، ح 9547.

تهذيب الأحكام: 4 / 83، ح 242، وفيه: عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن عيسي.

الاستبصار: 2 / 49، ح 162. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 9 / 341، ح 12180. قطعة منه في (مقدار زكاة الفطرة).

[4] التوحيد: 459، ح 26. عنه وسائل الشيعة: 16 / 201، ح 21349، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 1 / 128 ح 28. قطعة منه في (التكلّم في ذات الله) و(موعظته(عليه السلام) في النهي عن التكلّم في ذات الله).

[5] من لا يحضره الفقيه: 1 / 88، ح 407. عنه وسائل الشيعة: 3 / 24، ح 2929، والوافي: 24 / 388، ح 24286.

تقدّم الحديث أيضاً في (حكم الجريدة من غير النخل).

[6] من لا يحضره الفقيه: 2/ 116، ح 501. عنه وسائل الشيعة: 9 / 363، ح 12245، والوافي: 10 / 270، ح 9572.

قطعة منه في (حكم إعطاء جميع فطرة العيال إلي مستحقّ واحد).

[7] يستفاد من عبارة «سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» أنّ من كتب إلي عليّ بن بلال هو أبوالحسن الهادي(عليه السلام).

[8] رجال الكشّيّ: 512، رقم 991. عنه البحار: 50 / 222، ح 10، بتفاوت. قطعة منه في (مشيّة الله) و(أمره(عليه السلام) باطاعة وكلائه) و(مدح أبي عليّ بن راشد) و(مدح عليّ ابن بلال) و(وكيله(عليه السلام)).

[9] عدّه الشيخ من أصحاب الجواد والهادي والعسكريّ(عليهم السلام). رجال الطوسيّ: 404، رقم 17، و417، رقم 6، و432، رقم 4.

[10] أعوز الشي ء: عزّ فلم يوجد. الممجم الوسيط: 636 (عوز).

[11] تهذيب الأحكام: 1 / 294 ح 86. الكافي: 3 / 153، ح 11. عنه الوافي: 24 / 386، ح 24279، ووسائل الشيعة: 3 / 24، ح 2930. قطعة منه في (حكم وضع الجريدة مع الميّت).

[12] تقدّمت ترجمته في الحديث السابق.

[13] في الاستبصار: يقسم الفطرة علي من حضرها، ولا يخرج ذلك إلي بلدة أُخري وإن لم يجد موافقاً.

[14] تهذيب الأحكام: 4 / 88، ح 258. عنه الوافي: 10 / 269، ح 9568. الاستبصار: 2 / 51، ح 171، بتفاوت. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 9 / 360، ح 12237. قطعة منه في (حكم نقل الفطرة من بلد إلي بلد آخر).

[15] تقدّمت ترجمته في الحديث السابع من كتبه(عليه السلام) إليه.

[16] تهذيب الأحكام: 2 / 175، ح 696. عنه البحار: 80 / 153، ح 13، قطعة منه. الاستبصار: 1 / 291، ح 1068، بحذف الذيل. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 4 / 235، ح 5018، والوافي: 7 / 349، ح 6075. قطعة منه في (قضاء النوافل).

[17] تقدّمت ترجمته في الحديث السابع من كتبه(عليه السلام) إليه.

[18] تهذيب الأحكام: 4 / 54، ح 140. عنه وسائل الشيعة: 9 / 222، ح 11883، والوافي: 10 / 189، ح 9408. قطعة منه في (حكم دفع الزكاة إلي المخالف).

[19] الاستبصار: 4 / 130، ح 490. تهذيب الأحكام: 9 / 205، ح 813.

من لا يحضره الفقيه: 4 / 173، ح 609. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 19 / 344، ح 24732. قطعة منه في (إيصال ما أوصي به أهل الكتاب إلي الإمام(عليه السلام)) و(حكم وصيّة أهل الكتاب).