بازگشت

الي علي بن سليمان


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن سليمان قال: كتبت إلي الرجل(عليه السلام): [1] ما تقول في صلاة التسبيح في المحمل؟

فكتب(عليه السلام): إذا كنت مسافراً، فصلّ. [2] .



[ صفحه 171]



2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد ابن عيسي، عن عليّ بن سليمان قال: كتبت إليه يعني أبإ؛ةهفُّ الحسن(عليه السلام): جعلت فداك، ليس لي ولد، ولي ضياع ورثتها من أبي، وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان، فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث، فما تري جعلت فداك، لي أن أُوقف بعضها علي فقراء اخواني والمستضعفين، أو أبيعها وأتصدّق بثمنها في حياتي عليهم؟ فإنّي أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي، فإن أوقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيّام حياتي، أم لا؟

فكتب(عليه السلام): فهمت كتابك في أمر ضياعك وليس لك أن تأكل منها من الصدقة، فإن أنت أكلت منها لم ينفذ إن كان لك ورثة، فبع وتصدّق ببعض ثمنها في حياتك، وإن تصدّقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أميرالمؤمنين(عليه السلام).

[3] .

3 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن عيسي، عن عليّ بن سليمان قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام) أسأله عن الميّت يموت بمني أو بعرفات - الوهم منّي - يدفن بعرفات أو ينقل إلي الحرم وأيّهما أفضل؟

فكتب(عليه السلام): يحمل إلي الحرم 3مكان الحرم، 4 فيدفن فهو أفضل. [4] .



[ صفحه 172]



4 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): الصفّار، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن عليّ بن سليمان [5] قال: قلت: الرجل يأتيني فيقول لي: اشتر لي ثوباً بدينار وأقلّ وأكثر، فأشتري له بالثمن الذي يقول، ثمّ أقول له هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته، ولا أعلمه أنّي ربحت عليه، وقد شرطت علي صاحبه أن ينقد بالذي أُريد [6] وإلّا أردّ به عليه، فهل يجوز (في الوسائل: أزيد.) الشرط والربح؟ أو يطيب لي شي ء منه؟ وهل يطيب لي شي ء أن أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه؟

فكتب(عليه السلام): لا يطيّب لك شي ء من هذا فلا تفعله.

5 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن يحيي [7] ، عن عليّ بن سليمان قال: كتب إليه: رجل غصب رجلاً مالاً



[ صفحه 173]



أوجارية [8] ، ثمّ وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض، مثل ما خانه أوغصبه، أيحلّ له حبسه عليه أم لا؟

فكتب(عليه السلام): نعم! يحلّ له ذلك إن كان بقدر حقّه، وإن كان أكثر فيأخذ منه ماكان عليه، ويسلّم الباقي إليه إن شاءالله. [9] .

6 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): الصفّار، عن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن سليمان [10] قال: كتبت إليه: جعلت فداك، رجل له غلام وجارية، زوّج غلامه جاريته، ثمّ وقع عليها سيّدها، هل يجب في ذلك شي ء؟



[ صفحه 174]



قال(عليه السلام): لا ينبغي له أن يمسّها حتّي يطلّقها الغلام. [11] .


پاورقي

[1] في البحار: الرجل الصالح(عليه السلام).

[2] الكافي: 3 / 466، ح 4. تهذيب الأحكام: 3 / 309، ح 955. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 8 / 58، ح 10086، والبحار: 88 / 206، س 13. قطعة منه في (حكم صلاة التسبيح في المحمل).

[3] الكافي: 7 / 37، ح 33. تهذيب الأحكام: 9 / 129، ح 554. من لا يحضره الفقيه: 4 / 177، ح 4، وفيه مضمراً. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 19 / 176، ح 24388. قطعة منه في (صدقة أمير المؤمنين(عليه السلام)) و(حكم أكل الواقف من وقفه وصدقته).

[4] تهذيب الأحكام: 5 / 465، ح 1624. عنه وعن الكافي، البحار:79 / 66، ح 2. الكافي: 4 / 543، ح 14، وفيه: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن محمّد بن شيرة، عن عليّ ابن سليمان. عنه الوافي:25 / 591، ح 24739. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 13 / 287، ح 17763، والوافي: 12 / 42، ح 11471. قطعة منه في (حكم من مات بعرفات أو مني).

[5] الظاهر أنّ الرواية عن أبي الحسن الثالث أو العسكريّ(عليهاالسلام) حيث إنّ المراد من عليّ بن سليمان إمّا عليّ بن سليمان بن رشيد، أو عليّ بن سليمان بن داود بقرينة رواية محمّد بن عيسي عنهما، والأوّل من أصحاب الهادي والثاني من أصحاب العسكريّ(عليهاالسلام). رجال الطوسيّ: 417 رقم 8، و433، رقم 10. وعدّه السيّد البروجردي 1 من الطبقة السابعة أو الثامنة. الموسوعة الرجاليّة: 7 / 700 و701.

[6] تهذيب الأحكام: 7 / 228، ح 997. عنه وسائل الشيعة: 18 / 93، ح 23225. قطعة منه في (حكم من أمر أحداً أن تشتري شيئاً فاشتري بما اشترط ثمّ يطالبه بأكثر منه).

[7] وفي التهذيب: 6 / 349، ح 985، محمّد بن عيسي مكان محمّد بن يحيي قال السيّد الخوئي 1: والصحيح ما في التهذيب بقرينة الراوي والمروي عنه. معجم رجال الحديث: 12 / 41، رقم 8167.

نقول: الظاهر أنّ المراد من عليّ بن سليمان هو عليّ بن سليمان بن داود بقرينةرواية محمّد ابن عيسي عنه. قال السيّد الخوئي 1: لا يبعد اتّحاد عليّ بن سليمان بن داود مع من في رجال الشيخ: 433 رقم 10، الذي عدّه من أصحاب العسكريّ(عليه السلام). معجم رجال الحديث: 12 / 43، رقم 8172. وقال السيّد البروجردي 1: وهو من السابعة أو الثامنة. الموسوعة الرجاليّة: 7 /701. فالظاهر أنّ المراد من الرجل هو الهادي أو العسكريّ(عليهاالسلام)، والله العالم.

[8] في الوسائل: كتبت إليه: رجلٌ عضب مالاً، أو جارية.

[9] الاستبصار: 3 /53، ح 173. تهذيب الأحكام: 6 / 349، ح 985. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 17 / 275، ح 22507. قطعة منه في (حكم استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء).

[10] قال الأردبيلي 1 باتّحاده مع عليّ بن سليمان بن رشيد الذي عدّه الشيخ في رجاله: 417، رقم 8، من أصحاب الهادي(عليه السلام). جامع الرواة: 1، رقم 584. وعدّه السيّد البروجردي 1 من الطبقة السابعة التي جلّهم يروي عن الهادي(عليه السلام).الموسوعة الرجاليّة: 7 / 966. فالظاهر أنّ المكتوب إليه هو الهادي(عليه السلام).

[11] الاستبصار: 3 / 215، ح 783. تهذيب الأحكام: 7 / 457، ح 1827. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 21 / 147، ح 26751، و185، ح 26858. قطعة منه في (حكم مواقعة المولي جاريته التي زوّجها غلامه).