بازگشت

الي علي بن محمد القاساني


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن جعفر أبو العبّاس الكوفيّ، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، وعليّ بن إبراهيم جميعاً، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث(عليه السلام) وأنا بالمدينة سنة إحدي وثلاثين ومائتين: جعلت فداك، رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً أو غير ذلك، فاشتراه فسرق منه، أو قطع عليه الطريق، من مال من ذهب المتاع؟ من مال الآمر أو من مال المأمور.

فكتب سلام الله عليه: من مال الآمر. [1] .



[ صفحه 179]



2 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): حدّثنا محمّد بن موسي بن المتوكّل(رحمه الله) قال: حدّثنا محمّد بن يحيي العطّار، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عليّ القاسانيّ [2] قال: كتبت إليه(عليه السلام): أنّ من قبلنا قد اختلفوا في التوحيد.

قال: فكتب(عليه السلام): سبحان من لا يحدّ ولا يوصف، ليس كمثله شي ء وهو السميع البصير. [3] .

3 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن عليّ بن محمّد القاشاني قال: كتبت إليه [أي أبي الحسن الثالث(عليه السلام)] وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان، هل يصام أم لا؟

فكتب(عليه السلام): اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية، وأفطر للرؤية.

[4] .

4 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ قال: كتبت إليه [أي أبي الحسن الثالث](عليه السلام) وأنا بالمدينة أسأله عن المغمي عليه يوماً أو أكثر، هل يقضي ما فاته؟

فكتب(عليه السلام): لا يقضي الصوم 3الفقه الصوم، [5] .



[ صفحه 180]



5 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): الصفّار، عن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن محمّد، [6] وقد سمعته من عليّ قال: كتبت إليه: القرض يجرّ المنفعة هل يجوز أم لا؟

فكتب(عليه السلام): يجوز ذلك. وكتبت إليه: رجل له علي رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن، فلمّا تقاضاه قال: خذ بقيمة مالك عندي دراهم، أيجوز له ذلك أم لا؟

فكتب(عليه السلام): يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاءالله. [7] .

6 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن عليّ بن محمّد [8] قال: كتبت إليه: المحرم هل يظلّل علي نفسه إذا آذته الشمس أو

المطر، أو كان مريضاً أم لا؟ فإن ظلّل هل عليه الفداء أم لا؟



[ صفحه 181]



فكتب(عليه السلام): يظلّل علي نفسه ويهريق الدم إن شاءالله. [9] .


پاورقي

[1] الكافي: 5 / 314، ح 44.

تهذيب الأحكام: 7 / 225، ح 985. عنه وسائل الشيعة: 18 / 73، ح 23180، و19 / 153، ح 24354. قطعة منه في (حكم من أمر رجلاً أن يشتري له مالاً فسرق).

[2] قال السيّد الخوئي 1: كذا في الطبعة القديمة، والمرآة، والوافي ولكن الظاهر أنّه تحريف والصحيح عليّ بن محمّد القاسانيّ، بقرينة ساير الروايات. معجم رجال الحديث:17 / 53، رقم 52، ويؤيّده أيضاً ما في نور الثقلين.

[3] التوحيد: 101، ح 12. عنه البحار: 3 / 303، ح 38.

الكافي: 1 / 102، ح 8. عنه نور الثقلين: 4 / 559، ح 18. قطعة منه في (صفات الله عزّ وجلّ).

[4] الاستبصار: 2 / 64، ح 210. تهذيب الأحكام: 4 / 159، ح 445. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 10 / 255، ح 13351. قطعة منه في (صوم يوم الشكّ).

[5] تهذيب الأحكام: 4 / 243، ح 712. عنه وسائل الشيعة: 10 / 226، ح 13279. قطعة منه في (صوم المغمي عليه).

[6] المراد من عليّ بن محمّد، هو القاسانيّ بقرينة رواية محمّد بن عيسي عنه. عدّه البرقي من أصحاب الهادي(عليه السلام). رجال البرقي: 58. وله مكاتبة إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام) وكان حيّاً سنة إحدي وثلاثون ومائتين. الكافي: 5 / 314، ح 44، فعلي هذا، الظاهر أنّ المكتوب إليه أبو الحسن الهادي(عليه السلام).

[7] تهذيب الأحكام: 6 / 205، ح 469، و7 / 44، ح 191، قطعة منه. عنه وسائل الشيعة: 18 / 308، ح 23731، و359، ح 23845. قطعة منه في (حكم الإنتفاع بالقرض) (حكم أخذ قيمة المسلّم بسعر الوقت).

[8] الظاهر أنّه كان عليّ بن محمّد القاسانيّ كما احتمله السيّد البروجردي 1. الموسوعة الرجاليّة: 7 / 715 بقرينة رواية الصفّار عنه كثيراً. وعلي هذا فالمراد من المكتوب إليه هو الهادي(عليه السلام) حيث أنّ عليّ بن محمّد القاسانيّ كان من أصحابه(عليه السلام). رجال الطوسيّ: 417، رقم 10، ورجال البرقي: 58، وروي عن أبي الحسن الثالث(عليه السلام). معجم رجال الحديث: 12 / 173، رقم 8497.

[9] الاستبصار: 2 / 186، ح 623. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 13 / 154، ح 17462.

تهذيب الأحكام:5 / 310، ح 63. عنه الوافي: 12 / 611، ح 12722.

قطعة منه في (كفّارة التظليل للمحرم المضطرّ).