بازگشت

الي علي بن مهزيار


1 - الصفّار(رحمه الله): حدّثنا الحسن بن عليّ السرسونيّ، عن إبراهيم بن مهزيار [1] يعمل



[ صفحه 183]



له مقدارالساعات، فحملناه إليه في سنة ثمان وعشرين، فلمّا صرنا بسيالة [2] ، كتب يعلمه قدومه، ويستأذنه في المصير إليه، وعن الوقتقال: كان أبو الحسن(عليه السلام) كتب إلي عليّ بن مهزيار يأمره أن الذي نسير إليه فيه، واستأذن لإبراهيم فورد الجواب بالإذن إنّا نصير إليه بعد الظهر، فخرجنا جميعاً إلي أن صرنا في يوم صايف شديد الحرّ، ومعنا مسرور غلام عليّ بن مهزيار، فلمّا أن دنوا من قصره، إذا بلال قائم ينتظرنا، وكان بلال غلام أبي الحسن(عليه السلام).

فقال: اُدخلوا، فدخلنا حجرة، وقد نالنا من العطش أمر عظيم، فما قعدنا حيناً حتّي خرج إلينا بعض الخدم، ومعه قلال من ماء أبرد ما يكون فشربنا، ثمّ دعا بعليّ ابن مهزيار فلبث عنده إلي بعد العصر ثمّ دعاني فسلّمت عليه، واستأذنته أن يناولني يده فأُقبّلها، فمدّ يده(عليه السلام) فقبّلتها ودعاني، وقعدت ثمّ قمت فودّعته، فلمّا خرجت من باب البيت ناداني، فقال: يا إبراهيم! فقلت: لبّيك يا سيّدي. فقال: لا تبرح، فلم نزل جالساً ومسرور غلامنا معنا، فأمر أن ينصب المقدار، ثمّ خرج(عليه السلام) فألقي له كرسيّ فجلس عليه، وألقي لعليّ بن مهزيار كرسيّ عن يساره، فجلس وكنت أنا بجنب المقدار [3] فسقطت حصاة، فقال مسرور: هشت.

فقال(عليه السلام): هشت، ثمانية؟ فقلنا: نعم، يا سيّدنا! فلبثنا عنده إلي المساء ثمّ خرجنا فقال لعليّ: ردّ إليّ



[ صفحه 184]



مسروراً بالغداة، فوجّهه إليه فلمّا أن دخل قال له بالفارسيّة: بار خدايا چون، فقلت له: نيك، يا سيّدي! فمرّ نصر، فقال لمسرور: «در ببند، در ببند»، فأغلق الباب. ثمّ ألقي رداه عليّ يخفيني من نصر حتّي سألني عمّا أراد، فلقيه عليّ بن مهزيار، فقال له: كلّ هذا حرفاً من نصر، فقال: يا أباالحسين! يكاد خوفي من عمرو بن قرح. [4] .

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها، أو من دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان، ثمّ استحاضت فصلّت، وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين؛ فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب(عليه السلام): تقضي صومها [5] ، ولا تقضي صلاتها، إنّ رسول الله(صلي الله وآله وسلم) كان يأمر فاطمة



[ صفحه 185]



صلوات الله عليها [6] والمؤمنات من نسائه بذلك. [7] .



[ صفحه 186]



3 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن الحسين، وعليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار [8] قال: كتبت إليه: يا سيّدي! رجل دفع إليه مال يحجّ به، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس، أو علي ما فضل في يده بعد الحجّ؟

فكتب(عليه السلام): ليس عليه الخمس [9] .

4 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): غير واحد من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار [10] قال: كتبت إليه أسأله عن رجل عليه

مهر امرأته لا تطلبه منه، إمّا لرفق بزوجها، وإمّا حياء، فمكث بذلك علي الرجل عمره وعمرها، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا؟

فكتب(عليه السلام): لا يجب عليه الزكاة3الفقه الزكاة، 4 إلّا في ماله. [11] .

5 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن



[ صفحه 187]



زياد، عن عليّ بن مهزيار [12] قال: كتبت إليه: الرجل يحجّ عن الناصب، هل عليه إثمٌ إذا حجّ عن الناصب؟ وهل ينفع ذلك الناصب أم لا؟

فكتب(عليه السلام): لا يحجّ عن الناصب ولا يحجّ به. [13] .

6 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار [14] قال: كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت، فيعتقه المولي في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرّاً؛ فهل لمولاه في ذلك أجرٌ؟ أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك؟

فكتب(عليه السلام) إليه: يترك العبد مملوكاً في حال موته فهو أجر لمولاه، وهذا عتق في هذه الساعة ليس بنافع له. [15] .

7 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد ابن عيسي، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن عليّ بن مهزيار [16] قال: قلت: روي بعض مواليك عن آبائك(عليهم السلام): أنّ كلّ وقف إلي وقت معلوم فهو واجب علي الورثة، وكلّ وقف إلي غير وقت معلوم، جهل



[ صفحه 188]



مجهول، باطل [17] مردود علي الورثة، وأنت أعلم بقول آبائك؟

فكتب(عليه السلام): هو [18] عندي كذا. [19] .

8 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): حدّثنا أبي(رضي الله عنه) قال: حدّثنا عبد الله بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن عمر الكاتب، عن عليّ بن محمّد الصيمريّ، عن عليّ بن مهزيار قال: كتبت إلي أبي الحسن صاحب العسكر(عليه السلام) أسأله عن الفرج.

فكتب(عليه السلام) إليّ: إذا غاب صاحبكم عن دار الظالمين فتوقّعوا الفرج.

[20] .

9 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن عليّ بن مهزيار [21] قال: سألته عن المغمي عليه يوماً أو أكثر



[ صفحه 189]



من ذلك، هل يقضي ما فاته من الصلاة؟ فكتب(عليه السلام): لايقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. [22] [23] .

10 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): ابن قولويه، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن جعفر بن معروف قال: كتبت إلي أبي بكر الرازيّ في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلي مولانا - يعني عليّ بن محمّد(عليهاالسلام) -.

فكتب: إنّ ذلك قد خرج لعليّ بن مهزيار أنّه يخرج من كلّ شي ء، التمر والبرّ وغيره صاع.

وليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف. [24] .

11 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار [25] ، عن أبي الحسن(عليه السلام)، أنّه كتب إليه يسأله عمّا يحرم من الرضاع.

فكتب(عليه السلام): قليله وكثيره حرام. [26] .



[ صفحه 190]



12 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): عليّ بن مهزيار [27] قال: سألت أباالحسن(عليه السلام): المقام أفضل بمكّة؟ أو الخروج إلي بعض الأمصار؟

فكتب(عليه السلام): المقام عند بيت الله أفضل. [28] .

13 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيي، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ بن مهزيار [29] قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد وله ولد من غيرها، فأحبّ أن لا يجعل لها في ماله نصيباً، فأشهد بكلّ شي ء له في حياته وصحّته لولده دونها، وأقامت معه بعد ذلك سنين، أيحلّ له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحلّلها؟ وأنّ ما عمل به علي أنّ المال له يصنع فيه ما شاء في حياته وصحّته؟

فكتب(عليه السلام): حقّها واجب، فينبغي أن يتحلّلها. [30] .

14 - ابن إدريس الحلّيّ(رحمه الله): عليّ بن مهزيار [31] قال: كتبت إليه [32] :



[ صفحه 191]



أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان، فيشتدّعليها الصوم، وهي ترضع حتّي يغشي عليها ولا تقدر علي الصيام، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها؟ أو تدع الرضاع وتصوم؟ فإن كانت ممّن لايمكنها اتّخاذ من ترضع ولدها فكيف تصنع؟

فكتب(عليه السلام): إن كانت ممّا يمكنها اتّخاذ ظئر [33] استرضعت لولدها،وأتمّت صيامها، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت، وأرضعت ولدها، وقضت صيامها متي ما أمكنها. [34] .


پاورقي

[1] قال النجاشي: روي عن الرضا وأبي جعفر(عليهاالسلام)، واختصّ بأبي جعفر الثاني وتوكّل له وعظم محلّه منه، وكذلك أبي الحسن الثالث(عليه السلام). رجال النجاشي: 253 رقم 664. وعدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الرضا والجواد والهادي(عليهم السلام). رجال الطوسيّ: 381 رقم 22، و453 رقم 8، و417 رقم 3. فعلي هذا يحتمل أن يرجع الضمير إلي أحدهم(عليهم السلام). ويستفاد من رواية الكافي: 4 / 310، ح 1، أنّه بقي إلي زمان العسكريّ(عليه السلام) ومات في حياته وردّه السيّد الخوئي 1: بأنّ الرواية ضعيفة، ولا أقلّ من جهة الإرسال فبقاء عليّ بن مهزيار إلي زمان العسكريّ(عليه السلام) لا أساس له. معجم رجال الحديث: 12 /198 رقم 8539. وعدّه ابن شهر آشوب من خواصّ أصحاب الكاظم(عليهاالسلام). المناقب لابن شهرآشوب: 4 / 325 وردّه السيّد الخوئي 1 أيضاً بأنّه مخالف لجميع ما مرّ. نفس المصدر: 12 / 198 رقم 8539.

[2] السيالة بفتح أوّله، وتخفيف ثانيه، وبعد اللام هاء: أرض يطؤها طريق الحاجّ، قيل: هي أوّل مرحلة لأهل المدينة إذا أرادوا مكّة. معجم البلدان: 2 / 329.

[3] المقدار: آلة يعيّن بها ساعات الليل والنهار. المعجم الوسيط: 719 (قدر).

[4] بصائر الدرجات: 357، ح 15. عنه البحار: 50 / 131، ح 13. المناقب لابن شهر آشوب: 4 / 333، س 21، عن عليّ بن مهران مختصراً. عنه البحار: 49 / 89، ح 10.

قطعة منه في (تكلّمه(عليه السلام) بالفارسيّة) و(تقبيل الناس يده(عليه السلام)) و(غلامه وخدمه(عليه السلام)) و(إكرامه(عليه السلام) الضيف).

[5] قال المجلسيّ(رحمه الله): قوله(عليه السلام) «تقضي صومها» اعلم أنّ المشهور بين الأصحاب أنّ المستحاضة إذا أخلّت بالأغسال تقضي صومها، واستدلّوا بهذا الخبر، وفيه إشكال، لاشتماله علي عدم قضاء الصلاة ولم يقل به أحد ومخالف لسائر الأخبار.

وقد وجّه بوجوه....

الثالث: ما ذكره شيخ المحقّقين قدّس الله روحه في المنتقي حيث قال:... إنّ الجواب الواقع في الحديث غير متعلّق بالسؤال المذكور فيه، والانتقال إلي ذلك من وجهين....

ثانيهما: إنّ هذه العبارة بعينها مضت في حديث من أخبار الحيض في كتاب الطهارة مراداً بها قضاء الحائض للصوم دون الصلاة إلي أن قال: ولا يخفي أنّ للعبارة بذلك الحكم مناسبة ظاهرة تشهد بها السليقة، لكثرة وقوع الحيض وتكرّر الرجوع إليه في حكمه....

وليس بالمستبعد أن يبلغ الوهم إلي موضع الجواب مع غير سؤاله، فإنّ من شأن الكتابة في الغالب: أن تجمع الأسئلة المتعدّدة، فإذا لم ينعم الناقل نظره فيها يقع له نحو هذا الوهم، إنتهي كلامه.

وقال سبطه الجليل بعد إيراد هذا الكلام: خطر لي احتمال لعلّه قريب لمن تأملّه بنظر صائب، وهو أنّه لمّا كان السؤال مكاتبة وقع تحت قول السائل «فصلّت» تقضي صومها ولاء أي متوالياً، والقول بالتوالي ولو علي وجه الاستحباب موجود، ودليله كذلك، فهذا من جملته، وذلك هو متعارف في التوقيع من الكتابة تحت كلّ مسألة ما يكون جواباً لها حتّي إنّه قد يكتفي بنحو - لا - و - نعم - بين السطور... الخ.

ثمّ ذكر وجوهاً أُخر عن المحقّقين لا يسعنا ذكرها. مرآة العقول: 16 / 340، س 21.

وقال الفيض(رحمه الله):... يحمل قضاء الصوم علي قضاء صوم أيّام حيضها خاصّة دون سائر الأيّام، وكذا نفي قضاء الصلاة. الكافي: 4هامش ص 136.

[6] قال المجلسيّ(رحمه الله): قوله(عليه السلام): «كان يأمر فاطمة» أي لأن تأمر غيرها بذلك، لأنّها كانت كالحوريّة، لا تري حمرة. مرآة العقول: 16 / 343، س 19.

وقال الفيض(رحمه الله): إنّه قد ثبت عندنا أنّ فاطمة سلام الله عليها لم تر حمرة قطّ، اللهمّ إلّا أن يقال: أنّ المراد بفاطمة، فاطمة بنت أبي حبيش، فإنّها كانت مشتهرة بكثرة الاستحاضة، والسؤال عن مسائلها في ذلك الزمان. الكافي: 4 / 136الهامش.

[7] الكافي: 4 / 136، ح 6. عنه وعن الفقيه والكافي، الدرّ المنثور: 1 / 16، س 3. تهذيب الأحكام: 4 / 310، ح 937.

علل الشرائع: 293 ب 224، ح 1، وفيه: أبي قال: حدّثنا سعيد بن عبد الله قال: حدّثنا أحمد ابن ادريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الجبّار....

عنه البحار: 78 / 112، ح 38. من لا يحضره الفقيه: 2 / 94، ح 419، عن عليّ بن مهزيار. عنه وعن العلل والكافي والتهذيب، وسائل الشيعة: 2 / 349، ح 2333.

قطعة منه في (إنّ النبيّ(صلي الله وآله وسلم) كان يأمر نساءه بقضاء الصوم في الاستحاضة) و(صلاة المستحاضة) و(صوم المستحاضة).

[8] تقدّمت ترجمته في الحديث السابق.

[9] الكافي: 1 / 547، ح 22. عنه وسائل الشيعة: 9 / 507، ح 12595، والوافي: 12 / 317، ح 9631. قطعة منه في (حكم الخمس فيما بذل للحجّ).

[10] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه(عليه السلام) إليه.

[11] الكافي: 3 / 521، ح 11. عنه الوافي: 10 / 119، ح 9269. وسائل الشيعة: 9 / 104، ح 11634. قطعة منه في (حكم زكاة المهر).

[12] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه(عليه السلام) إليه.

[13] الكافي: 4/ 309، ح 2. عنه الوافي: 12 / 333، ح 12053، ووسائل الشيعة: 11/ 192، ح 14600. قطعة منه في (حكم نيابة الحجّ عن المخالف).

[14] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه(عليه السلام) إليه.

[15] الكافي: 6 / 195، ح 8. عنه الوافي: 10 / 588، ح 10149، ووسائل الشيعة: 23 / 58، ح 29100. من لا يحضره الفقيه:3 / 92، ح 346. قطعة منه في (حكم عتق العبد حين موته).

[16] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه(عليه السلام) إليه.

[17] في التهذيب: فهو باطل، و كذا في الإستبصار.

[18] في الوسائل: هكذا هو، وفي الفقيه: هو هكذا عندي.

[19] الكافي: 7 / 36، ح 31. تهذيب الأحكام: 9 / 132، ح 561. عنه وعن الكافي والفقيه، وسائل الشيعة: 19 / 192، ح 24414. الاستبصار: 4 / 99، ح 383. من لا يحضره الفقيه: 4/ 176، ح 622. عنه وعن الكافي، الوافي: 10 / 548، ح 10093. قطعة منه في (إشتراط تعيين الوقت في صحّة الوقف).

[20] إكمال الدين وإتمام النعمة: 380، ح 2.عنه البحار: 51 / 159، ح 2، وإثبات الهداة: 3 / 479، ح 177. الإمامة والتبصرة: 93، ح 83. إثبات الوصيّة: 269، س 5.

الخرائج والجرائح: 3 / 1172، ح 67. تقريب المعارف: 191، س 15. قطعة منه في (الأمر بانتظار الفرج).

[21] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه(عليه السلام) إليه.

[22] في الفقيه زيادة: كلّ ما غلب الله عليه فالله أولي بالعذر.

[23] تهذيب الأحكام: 3 / 176، ح 395، و4 / 243، ح 714. من لا يحضره الفقيه: 1 / 237، ح 1042. قطعة منه في (صلاة المغمي عليه) و(صوم المغمي عليه).

[24] تهذيب الأحكام: 4 / 81، ح 232. عنه الفصول المهمّة للحرّ العاملي: 2 / 142، ح 1486، والوافي: 10 / 252، ح 9534. الاستبصار: 2 / 47، ح 153. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 9 / 333، ح 12159. قطعة منه في (ما يخرج منه زكاة الفطرة ومقدارها).

[25] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه(عليه السلام) إليه.

[26] الاستبصار: 3 / 196، ح 711. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 20 / 377، ح 25869. تهذيب الأحكام: 7 / 316، ح 1308. عنه الوافي: 21 / 238، ح 21150. قطعة منه في (ما يحرم من الرضاع).

[27] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه(عليه السلام) إليه.

[28] تهذيب الأحكام: 476/ 5، ح 1681. عنه وسائل الشيعة: 13 / 232، ح 17623. تقدّم الحديث أيضاً في (فضل المقام عند بيت الله).

[29] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه(عليه السلام) إليه.

[30] تهذيب الأحكام: 9 / 162، ح 667. عنه وسائل الشيعة: 19 / 295، ح 24631، والوافي: 24 / 71، ح 23670.

قطعة منه في (حكم الوصيّة بحرمان إحدي الورثة) و(حكم ميراث الزوجة).

[31] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه(عليه السلام) إليه.

[32] نقله ابن إدريس من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلي مولانا أبي الحسن عليّ بن محمّد(عليهاالسلام).

[33] الظئر، مهموز: العاطفة علي غير ولدها المرضعة له من الناس والإبل، الذكر والأُنثي في ذلك سواء. لسان العرب: 4 / 514 (ظئر).

[34] السرائر: 3 / 583. عنه البحار: 93 /320، ح 8، ووسائل الشيعة: 10 / 216، ح 13256. تقدّم الحديث أيضاً في (حكم صوم المرأة المرضعة).