بازگشت

الي عمران بن اسماعيل بن عمران القمي


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمّيّ قال: كتبت إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام): إنّ لي ولداً رجالاً ونساءً، أفيجوز لي أن أُعطيهم من الزكاة شيئاً؟

فكتب(عليه السلام): إنّ ذلك جائز لكم. [1] .



[ صفحه 192]




پاورقي

[1] الكافي: 3 / 552، ح 9. عنه الوافي: 50 / 118، ح 9398. تهذيب الأحكام: 4 / 56، ح 152. الاستبصار: 2 / 34، ح 102. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 9 / 243، ح 11934. قطعة منه في (حكم إعطاء الزكاة للأقارب).