الي الفتح بن يزيد الجرجاني
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عليّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار، ومحمّد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن العلويّ جميعاً، عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ [1] ، عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: كتبت إليه(عليه السلام) أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكّي.
فكتب(عليه السلام): لاينتفع من الميتة بإهاب [2] ولاعصب، وكلّ ما كان من السخال [3] (من) الصوف وإن جزّ، والشعر والوبر والأنفحة [4] والقرن، ولايتعدّي إلي غيرها إن شاءالله. [5] .
2 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): حدّثنا أبو طالب المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلويّ السمرقنديّ(رضي الله عنه) قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه أبي النضر محمّد بن مسعود العيّاشيّ قال: حدّثنا جعفر بن أحمد قال: حدّثنا عليّ بن محمّد بن شجاع، عن محمّد بن عثمان، عن حميد بن محمّد، عن
[ صفحه 193]
أبي أحمد بن الحسن الصالح، عن أبيه، عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ. [6] انّه كتب إلي أبي الحسن(عليه السلام) يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم واحد عشر مرّات.
قال(عليه السلام): عليه عشر كفّارات 3الفقه كفّارات، 4، لكلّ مرّة كفّارة، فإن أكل أو شرب فكفّارة يوم واحد. [7] .
پاورقي
[1] تقدّمت ترجمته في ج 2، رقم 703.
[2] الإهاب: الجلد قبل أن يُدبَغ. المصباح المنير: 28 (الإهاب).
[3] السخلة: ولد الشاة من المعز والضأن. لسان العرب: 11 / 332 (سخل).
[4] الانفحة: لا تكون إلّا لذي كرش، وهو شي ء يستخرج من بطن زيه، أصفرٌ يُعصرُ في صوفة مبتلّة في اللبن فيغلظ كالجبن. لسان العرب: 2 / 624، (نفخ).
[5] الكافي: 6 / 258، ح 6. تهذيب الأحكام: 9 / 76، ح 323. الاستبصار: 4 / 89، ح 1. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 24 /181، ح 30292. قطعة منه في (ما ينتفع من الميتة وما لا ينتفع به).
[6] تقدّمت ترجمته في ج 2، رقم 703.
[7] عيون أخبار الرضا(عليه السلام): 1 / 254، ح 3.
الخصال: 450، س 3. عنه وعن العيون، وسائل الشيعة: 10 / 55، ح 12817.
قطعة منه في (حكم من واقع امرأة في يوم من شهر رمضان من حلّ أو حرام عشر مرّات) و(كفّارة الأكل والشرب في شهر رمضان).