بازگشت

الي المتوكل


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، عن محمّد بن أحمد، عن جعفر بن رزق الله،- أو رجل عن جعفر بن رزق الله،- قال:



[ صفحه 196]



قدم إلي المتوكّل رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة، فأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم.

فقال يحيي بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه وفعله.

وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود.

وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكّل بالكتاب إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام) وسؤاله عن ذلك.

فلمّا قرأ الكتاب كتب(عليه السلام): يضرب حتّي يموت.

فأنكر يحيي بن أكثم، وأنكر فقهاء العسكر ذلك، وقالوا: يا أمير المؤمنين! سل عن هذا فإنّه شي ء لم ينطق به كتاب، ولم تجي ء به سنّة.

فكتب إليه: أنّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا، وقالوا: لم يجي ء به سنّة ولم ينطق به كتاب فبيّن لنا لِمَ أوجبت عليه الضرب حتّي يموت؟

فكتب(عليه السلام): بسم الله الرحمن الرحيم (فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا [1] قَالُواْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ و وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ ي مُشْرِكِينَفَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنُهُمْ لَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ي وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَفِرُونَ). [2] .

قال: فأمر به المتوكّل، فضرب حتّي مات. [3] .



[ صفحه 197]



2 - عليّ بن إبراهيم القمّيّ(رحمه الله): قال: حدّثني أبي قال: أمر المعتصم أن يحفر بالبطائيّة (البطانيّة) بئر، فحفروا ثلاثمائة قامةً فلم يظهر الماء فتركه ولم يحفره.

فلمّا ولّي المتوكّل أمر أن يحفر ذلك البئر أبداً حتّي يبلغ الماء، فحفروا حتّي وضعوا في كلّ مائة قامة بكرة، حتّي انتهوا إلي صخرة فضربوها بالمعول [4] فانكسرت فخرج منها ريح باردة فمات من كان بقربها.

فأخبروا المتوكّل بذلك فلم يعلم بذلك ما ذاك.

فقالوا: سل ابن الرضا عن ذلك، وهو أبو الحسن عليّ بن محمّد(عليهاالسلام). فكتب إليه يسأل عن ذلك.

فقال أبو الحسن(عليه السلام): تلك بلاد الأحقاف، وهم قوم عاد الذين أهلكهم الله بالريح الصرصر. [5] [6] .



[ صفحه 198]



3 - الشيخ المفيد(رحمه الله):... أنّ عبد الله بن محمّد كان يتولّي الحرب والصلاة بمدينة الرسول(صلي الله وآله وسلم)، فسعي بأبي الحسن(عليه السلام) إلي المتوكّل، وكان يقصده بالأذي وبلغ أبا الحسن(عليه السلام) سعايته به.

فكتب إلي المتوكّل يذكر تحامل عبد الله بن محمّد عليه، كذّبه فيما سعي به، فتقدّم المتوكّل بإجابته عن كتابه ودعائه فيه إلي حضور العسكر علي جميل من الفعل والقول، فخرجت نسخة الكتاب.... [7] .

4 - العلّامة المجلسيّ(رحمه الله): قال: نادي المتوكّل يوماً كاتباً نصرانيّاً: أبانوح! فأنكروا كني الكتابيّين، فاستفتي فاختلف عليه، فبعث إلي أبي الحسن.

فوقّع(عليه السلام): بسم الله الرحمن الرحيم: (تبّت يدا أبي لهب) [8] فعلم المتوكّل أنّه يحلّ ذلك، لأنّ الله قد كنّي الكافر. [9] .


پاورقي

[1] في المصدر: فلمّا أحسّوا، وكلمة (أحسّوا) ليست في القرآن.

[2] غافر: 40 / 84 و85.

[3] الكافي: 7 / 238، ح 2. عنه حلية الأبرار: 5 / 18، ح 4، والبرهان: 4 /104، ح 2، ونورالثقلين: 4/ 537، ح 120.

من لا يحضره الفقيه: 4 / 26، ح 64، قطعة منه. تهذيب الأحكام: 10 / 38، ح 135. عنه وعن الفقيه والكافي، والإحتجاج، وسائل الشيعة: 28 / 141، ح 34420.

الإحتجاج: 2 / 498، ح 330، بتفاوت يسير. عنه البحار: 76 / 96، ح 1. المناقب لابن شهرآشوب: 4 / 405، س 22، بتفاوت. عنه مستدرك الوسائل: 18/ 69، ح 22068، والبحار:50 /172، س 4، و76 / 54، ح 44. عوالي اللئالي: 2 / 155، ح 432، وفيه: عن الحسن العسكريّ(عليه السلام) وهو غير صحيح، لأنّ المتوكّل لم يدرك أبا محمّد(عليه السلام). فقه القرآن:2 /376، س 8. قطعة منه في (أحواله(عليه السلام) مع المتوكّل) و(سورة غافر: 40 /84 و85) و(حدّ النصراني إذا فجر بامرأة مسلمة).

[4] المعول كمنبر: حديدة يحفر بها الجبال والجمع المعاول. مجمع البحرين: 5 / 432 (عول).

[5] الصرصر: صوّت وصاح أشدّ الصياح. لسان العرب: 4 / 450 (صرر).

[6] تفسير القمّيّ: 2 / 298، س 9. عنه حلية الأبرار: 5 / 18، ح 3، والبرهان: 4 / 176، ح 2، ونور الثقلين: 5 / 17، ح 28، والبحار: 11 / 353، ح 4.)

قصص الأنبياء للجزايري: 85، س 3. قطعة منه في (لقبه(عليه السلام))، و(علمه(عليه السلام)) وتقدّم الحديث أيضاً في (أحواله(عليه السلام) مع المتوكّل).

[7] الإرشاد: 332، س 22. تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 516.

[8] المسدّ: 111 / 1.

[9] البحار: 10 / 391، ح 4، عن كتاب الإستدراك لابن بطريق. تقدّم الحديث أيضاً في (سورة المسدّ: 111 / 1).