بازگشت

الي محمد بن ابي الصهبان


1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن



[ صفحه 200]



أبي الصهبان [1] قال: كتبت إلي الصادق(عليه السلام): هل يجوز لي يا سيّدي! أن أُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم، فقد اشتبه ذلك عليّ؟ فكتب(عليه السلام): ذلك جائز.

[2] .


پاورقي

[1] قال السيّد الخوئي: فقد روي عن الصادق (عليّ بن محمّد العسكريّ(عليهاالسلام)). وعدّه البرقيّ تارة في أصحاب الهادي وأُخري في أصحاب العسكريّ(عليهاالسلام). معجم رجال الحديث: 14 / 263 رقم 9997.

[2] تهذيب الأحكام: 4 / 63، ح 169. عنه الوافي: 10 / 207، ح 9452.

الاستبصار: 2 / 38، ح 118. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 9 / 258، ح 11969.

قطعة منه في (لقبه(عليه السلام))، و(حكم إعطاء الرجل زكاته لولده ونسائه).