بازگشت

الي محمد بن احمد بن ابراهيم


1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): روي محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد ابن الفرج، عن عليّ بن معبد قال: كتب إليه [1] محمّد بن أحمد بن

إبراهيم في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين، يسأله عن رجل مات وخلّف امرأة وبنين وبنات، وخلّف لهم غلاماً أوقفه عليهم عشر سنين، ثمّ هو حرّ بعد العشر سنين، هل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام، وهم مضطرّون إذا كان علي ما وصفته لك جعلني الله فداك!

فكتب(عليه السلام): لا يبيعونه [2] إلي ميقات شرطه، إلّا أن يكونوا مضطرّين إلي ذلك فهو جائز لهم. [3] .


پاورقي

[1] الظاهر أنّ المكتوب إليه هو الهادي(عليه السلام) كما هو المستفاد من عبارة «سنة ثلاث وثلاثين ومائتين».

[2] في التهذيب: لا تبعه، وفي الوسائل: لا يبيعه.

[3] من لا يحضره الفقيه: 4 / 181، ح 634. تهذيب الأحكام: 9 / 138، ح 581. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 19 / 221، ح 24464. قطعة منه في (حكم بيع الوقف عند الإضطرار).