بازگشت

الي محمد بن احمد بن مطهر


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، عن عبد الله بن جعفر، عن محمّد بن أحمد بن مطهّر قال: كتبت إلي أبي الحسن صاحب العسكر(عليه السلام) إنّي تزوّجتُ بأربع نسوة لم أسأل عن أسمائهنّ، ثمّ إنّي أردت طلاق إحداهنّ، وتزويج امرأة أُخري.

فكتب(عليه السلام): اُنظر إلي علامة إن كانت بواحدة منهنّ فتقول: اشهدوا أنّ



[ صفحه 202]



فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق، ثمّ تزوجّ الأُخري إذا انقضت العدّة. [1] .


پاورقي

[1] الكافي: 5 / 563، ح 31. تهذيب الأحكام: 7 / 486، ح 1954. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 20 / 520، ح 26246. قطعة منه في (حكم من كان له أربع نسوة فأراد أن يطلّق إحداهنّ ولم يعلم اسمها) و(حكم تزويج من كان عنده أربع نسوة فطلّق واحدة).