بازگشت

الي محمد بن جزك


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، عن عبد الله بن جعفر، عن محمّد بن جزك قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام) أسأله، عن رجل تزوّج جارية بكراً فوجدها ثيّباً، هل يجب لها الصداق وافياً، أم ينتقص؟ قال(عليه السلام): ينتقص.

[1] .

2 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): سعد، عن عبد الله بن جعفر، عن محمّد بن جزك قال: كتبت إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام): إنّ لي جِمالاً ولي قوّاماً عليها، ولست أخرج فيها إلّا في طريق مكّة لرغبتي في الحجّ أو في الندرة إلي بعض المواضع، فما يجب عليّ إذا أنا خرجت معهم أن أعمل؟ أيجب عليّ التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام؟

فوقّع(عليه السلام): إذا كنت لا تلزمها، ولا تخرج معها في كلّ سفر إلّا إلي طريق مكّة، فعليك تقصير وإفطار. [2] .



[ صفحه 204]




پاورقي

[1] الكافي: 5 / 413، ح 2. تهذيب الأحكام: 7 / 363، ح 1472، و428، ح 1706. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 21 / 223، ح 26946. عوالي اللئالي:3 / 358، ح 314. قطعة منه في (حكم من تزوّج بكراً فوجدها ثيّباً).

[2] تهذيب الأحكام: 3 / 216، ح 534. الكافي: 3 / 438، ح 11، مضمراً، بتفاوت. الاستبصار: 1 / 234، ح 835. عنه وعن الكافي والتهذيب، وسائل الشيعة: 8 /489، ح 11248. من لا يحضره الفقيه: 1 / 282، ح 1280. عنه الوافي: 7 / 169، ح 5701. قطعة منه في (حكم صلاة المكاري) و(حكم صوم المكاري).