بازگشت

الي محمد بن الريان


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن الريّان [1] قال: كتبت إلي العسكريّ(عليه السلام): جعلت فداك، روي لنا: أن ليس لرسول الله(صلي الله وآله وسلم) من الدنيا إلّا الخمس.

فجاء الجواب: إنّ الدنيا وما عليها لرسول الله(صلي الله وآله وسلم). [2] .

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الريّان قال: كتبت إلي الرجل(عليه السلام): هل يجري دم البَقّ [3] مجري دم البراغيث؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البقّ علي البراغيث فيصلّي فيه، وأن يقيس علي نحو هذا فيعمل به؟ فوقّع(عليه السلام): يجوز [4] الصلاة، والطهر منه أفضل. [5] .



[ صفحه 208]



3 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الريّان قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام) [6] أسأله عن إنسان أوصي بوصيّة فلم يحفظ الوصيّ إلّا باباً واحداً منها، كيف يصنع في الباقي؟

فوقّع(عليه السلام): الأبواب الباقية يجعلها في البرّ. [7]

4 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن الريّان قال: كتبت إلي الرجل(عليه السلام) أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدّي؟ فكتب(عليه السلام): أربعة أرطال بالمدنيّ. [8] .

5 - الراونديّ(رحمه الله): عن محمّد بن الريّان قال: كتبت إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام): أسأله أن يعلّمني دعاء [للشدائد] والنوازل والمهمّات، وقضاء



[ صفحه 209]



حوائج الدنيا والآخرة، وأن يخصّني كما خصّ آباؤه مواليهم.

فكتب(عليه السلام) إليّ: الزم الاستغفار. [9] .

6 - الإربليّ(رحمه الله): محمّد بن الريّان بن الصلت قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام): أستأذنه في كيد عدوّ لم يمكن كيده، فنهاني عن ذلك، وقال كلاماً معناه: تكفاه، فكفيته والله! أحسن كفاية، ذلّ وافتقر ومات في أسوء الناس حالاً في دنياه ودينه. [10] .


پاورقي

[1] قال النجاشي: «محمّد بن الريّان بن الصلت الأشعريّ القمّيّ» له مسائل لأبي الحسن العسكريّ(عليه السلام). قال الشيخ في رجاله: ثقة من أصحاب الهادي(عليه السلام). معجم رجال الحديث: 16 / 83 رقم 10750.

[2] الكافي: 1 / 409، ح 6. عنه الوافي: 10 / 289، ح 9594. رجال الكشّيّ: 409 / 1، س 13.

قطعة منه في (إنّ الدنيا كلّها لرسول الله(صلي الله وآله وسلم)).

[3] البَقُّ هو البعوض، واحده بَقَّة ومنه «لا بأس بقتل البَقّ». مجمع البحرين: 5 / 140 (بقق).

[4] في التهذيب والوسائل: تجوز.

[5] الكافي: 3 / 60، ح 9. عنه وسائل الشيعة: 3 / 436، ح 4091، والوافي: 6 / 187، ح 4068.

تهذيب الأحكام: 1 / 260، ح 754. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 3 /436، ح 4091. قطعة منه في (حكم الصلاة في ثوب فيه دم البراغيث).

[6] في الفقيه: كتبت إليه - يعني عليّ بن محمّد8 -.

[7] الكافي: 7 / 58، ح 7.

تهذيب الأحكام: 9 / 214، ح 844. من لا يحضره الفقيه: 4 / 162، ح 565. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 19 / 393، ح 24830، والوافي: 24 / 149 ح 23805. عوالي اللئالي: 3 / 277، ح 28. قطعة منه في (حكم نسيان الوصيّ بعض مصارف الوصيّة).

[8] الاستبصار: 2 / 49، ح 164.

تهذيب الأحكام: 4 / 84، ح 244. عنه الوافي: 10 / 257، ح 9548. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 9 / 342، ح 12183. قطعة منه في (مقدار زكاة الفطرة).

[9] الدعوات: 49، ح 120. عنه البحار: 90 / 283، ضمن ح 30. قطعة منه في (موعظته(عليه السلام) في الإستغفار لدفع الشدائد).

[10] كشف الغمّة: 2 / 388، س 16. عنه إثبات الهداة: 3 / 382، ح 59، والبحار: 50 / 180، ضمن ح 56. تقدّم الحديث أيضاً في (إخباره(عليه السلام) بالوقائع الآتية).