بازگشت

الي محمد بن عبدالجبار


1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عبدالجبّار [1] قال: كتبت إلي العسكريّ(عليه السلام): امرأة أوصت إلي رجل، وأقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف، وشعر، وشبه، وصفر، ونحاس، وكلّ ما لها أقرّت به للموصي إليه.

وأشهدت علي وصيّتها، وأوصت أن يحجّ عنها من هذه التركة حجّتان، ويعطي مولاة لها أربعمائة درهم، وماتت المرأة وتركت زوجاً، فلم ندر كيف الخروج من هذا، واشتبه الأمر علينا.

وذكر كاتب: أنّ المرأة استشارته فسألته أن يكتب لها ما يصحّ لهذا الوصيّ؟

فقال: لا يصحّ تركتك إلّا بإقرارك له بدين بشهادة الشهود، وتأمرينه بعدها أن ينفذ ما توصينه به.

فكتب له بالوصيّة علي هذا، وأقرّت للوصيّ بهذا الدين، فرأيك أدام الله عزّك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا، وتعريفنا بذلك لنعمل به إن شاءالله.



[ صفحه 211]



فكتب بخطّه(عليه السلام): إن كان الدين صحيحاً معروفاً مفهوماً، فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله، وإن لم يكن الدين حقّاً، أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها، كفي أو لم يكف. [2] .


پاورقي

[1] هو محمّد بن أبي الصهبان الذي عدّه الشيخ من أصحاب الجواد والهادي والعسكريّ(عليهم السلام). رجال الطوسيّ: 407 رقم 25، و423 رقم 17، و435 رقم 5. وله مكاتبة إلي أبي محمّد(عليه السلام). الكافي: 3 / 399، ح 10، والعسكريّ(عليه السلام). تهذيب الأحكام: 9 / 161، ح 994.

وروي عن الصادق (عليّ بن محمّد العسكريّ)(عليهاالسلام). معجم رجال الحديث: 14 / 263 رقم 9997.

فعلي هذا أنّ المراد من (العسكريّ(عليه السلام)) إمّا أبو الحسن العسكريّ وإمّا أبو محمّد العسكريّ(عليهاالسلام).

[2] الاستبصار: 4 / 113، ح 433. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 19 / 294، ح 24630. تهذيب الأحكام: 9/ 161، ح 664، بتفاوت. عنه الوافي: 24 / 163، ح 23833، وفيه: عن الصهباني قال: كتبت إلي العسكريّ(عليه السلام).

قطعة منه في (حكم من أوصي بثلث ماله وأقرّ للوارث وغيره بدين).