بازگشت

الي مخلد بن موسي الرازي المكني بابي القاسم الصيقل


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسي قال: كتب أبو القاسم مخلّد بن موسي الرازيّ [1] .



[ صفحه 226]



إلي الرجل(عليه السلام) يسأله عن العمرة المبتولة [2] ، هل علي صاحبها طواف النساء، والعمرة التي يتمتّع بها إلي الحجّ.

فكتب(عليه السلام): أمّا العمرة المبتولة فعلي صاحبها طواف النساء، وأمّا التي يتمتّع بها إلي الحجّ فلس علي صاحبها طواف النساء. [3] .

2 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عيسي، عن أبي القاسم الصيقل [4] قال: كتبت إليه: إنّي رجلصيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان، أجائز لي بيعها؟

فكتب(عليه السلام): لا بأس به. [5] .

3 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسي



[ صفحه 227]



بن عبيد، عن أبي القاسم الصيقل [6] وولده قال: كتبوا إلي الرجل(عليه السلام): جعلنا الله فداك! إنّا قوم نعمل السيوف، وليست لنا معيشة ولاتجارة غيرها، ونحن مضطرّون إليها، وإنّما علاجنا من جلود الميتة من البغال، والحمير الأهليّة، لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحلّ لنا عملها وشراؤها وبيعها، ومسّها بأيدينا وثيابنا، ونحن نصلّي في ثيابنا، ونحن محتاجون إلي جوابك في هذه المسألة ياسيّدنا! لضرورتنا إليها.

فكتب(عليه السلام): اجعل ثوباً للصلاة.

وكتبت إليه: جعلت فداك، وقوائم السيف التي تسمّي السفن أتّخذها من جلود السمك، فهل يجوز لي العمل بها، ولسنا نأكل لحومها؟

فكتب(عليه السلام): لابأس به. [7] .


پاورقي

[1] صرّح المحقّق التستري 1 باتّحاده مع أبي القاسم الصيقل. قاموس الرجال: 10 / 162. واحتمله المحقّق الزنجاني أيضاً. الجامع في الرجال: 2 / 1387. قال السيّد البروجردي 1: كأنّه من السابعة. الموسوعة الرجاليّة: 4 / 355 و436. وقال في موضع آخر: وجلّ من يروي عن أبي الحسن الثالث(عليه السلام) فهم من السابعة. الموسوعة الرجاليّة: 1 / 113.

[2] المبتول: المقطوع، ومنه العمرة المبتولة. مجمع البحرين: 5 / 371 (بتل).

[3] الكافي: 4 / 538، ح 9. تهذيب الأحكام: 5 / 163، ح 545، و254، ح 861. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 13 / 442، ح 18170، والوافي: 12 / 463، ح 12327. الاستبصار: 2 / 232، ح 804. السرائر: 3 / 631، س 20. قطعة منه في (طواف النساء في العمرة المبتولة).

[4] تقدّمت ترجمته في الحديث السابق.

[5] تهذيب الأحكام: 6 / 382، ح 1128. قطعة منه في (حكم بيع السلاح إلي السلطان).

[6] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه(عليه السلام) إليه.

[7] تهذيب الأحكام: 6 / 376، ح 221، و371، ح 197، قطعة منه، و7 / 135، ح 596، قطعةمنه. عنه وسائل الشيعة:17 / 173، ح 22281، والبحار: 62 / 330، ح 62. الكافي: 5 / 227، ح 10، وفيه: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسي، قطعة منه. قطعة منه في (حكم الصلاة في ثوب يعلّق به من جلود السمك التي لا يؤكل لحمها) و(بيع جلود السمك التي لا يؤكل لحمها).