بازگشت

الي رجل


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار، عن رجل سأل الماضي(عليه السلام) [1] عن الصلاة في الثعالب فنهي عن الصلاة فيها، وفي الثوب الذي يليها فلم أدر أيّ الثوبين الذي يلصق بالوبر، أو الذي يلصق بالجلد.

فوقّع(عليه السلام) بخطّه: الذي يلصق بالجلد. قال: وذكر أبو الحسن(عليه السلام) أنّه سأله عن هذه المسألة؟

فقال: لا تصلّ في الثوب الذي فوقه ولا في الذي تحته. [2] .



[ صفحه 279]



2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): سهل بن زياد، عن أحمد بن إسحاق الرازيّ قال: كتب رجل إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام): رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع، وكان حاضراً له شاهداً عليه، فمات المشتري وله ورثة، أيرجع ذلك في الميراث؟ أو يبقي في يد المستأجر إلي أن تنقضي إجارته؟

فكتب(عليه السلام): إلي [3] أن تنقضي إجارته.

[4] .

3 - المسعوديّ(رحمه الله): حدّثني بعض الثقات قال: كان بين المتوكّل وبين بعض عمّاله من الشيعة معاملة، فعملت له مؤامرة ألزم فيها ثمانون ألف درهم.

فقال المتوكّل: إن باعني غلامه الفلاني بهذا المال، فليؤخذ منه ويخلّي له السبيل....

فقلت في نفسي: والله! ما بعته غلاماً، وقد ربّيته،... قلت للعدول:



[ صفحه 280]



اشهدوا أنّه حرّ لوجه الله.

فكتب عبيد الله بن يحيي بالخبر، فخرج التوقيع أن يقيّد بخمسين رطلاً ويغلّ بخمسين ويوضع في أضيق الحبوس....

وكتبت بعد ذلك بخبري إلي أبي الحسن(عليه السلام).

فوقّع إليّ: لا والله! لا يكون الفرج حتّي تعلم أنّ الأمر للّه وحده.... [5] .

4 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): روي عن داود الصرميّ، أنّه قال: سأل رجل أبا الحسن الثالث(عليه السلام)، عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب.

فكتب(عليه السلام): يجوز ذلك. [6] .

5 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): ما أخبرني به الشيخ أيّده الله تعالي، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يحيي، وأحمد بن إدريس، عن محمّد ابن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عيسي، عن فارس [7] قال: كتب إليه رجل



[ صفحه 281]



يسأله عن ذرق [8] الدجاج تجوز الصلاة فيه؟

فكتب(عليه السلام): لا. [9] .

6 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، [10] عن رجل قال: كتبت إلي الفقيه(عليه السلام) في رجل اشتري من رجل نصف دار مشاعاً غير



[ صفحه 282]



مقسوم، وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائباً، فلمّا قبضها وتحوّل عنها، تهدّمت الدار، وجاء سيل [11] جارف فهدّمها وذهب بها، فجاء شريكه الغائب، فطلب الشفعة من هذا، فأعطاه الشفعة علي أن يعطيه ماله كمّلاً الذي نقد في ثمنها، فقال له: ضع عنّي قيمة البناء، فإنّ البناء قد تهدّم وذهب به السيل، ما الذي يجب في ذلك؟

فوقّع(عليه السلام): ليس له إلّا الشراء والبيع الأوّل إن شاءالله. [12] .

7 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب [13] قال: كتب رجل إلي الفقيه(عليه السلام): رجل أوصي لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله، فلم يبلغ ذلك؟

قال(عليه السلام): المال لمواليه وسقط موالي أبيه. [14] .

8 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): الصفّار، عن محمّد بن عيسي [15] قال: كتب إليه رجل: هل يجب الوضوء، ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء؟

فكتب(عليه السلام): نعم! [16] .



[ صفحه 283]



9 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): الحسين بن سعيد قال: قرأت بخطّ رجل أعرفه إلي أبي الحسن(عليه السلام)، وقرأت جواب أبي الحسن(عليه السلام) بخطّه، هل علي رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ، فإنّ بعض العصابة روي: أنّه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه.

فكتب(عليه السلام): لعنة الله علي من فعل ذلك.

وكتب أيضا هذا الرجل، ولم أقرأ الجواب: ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعاً بين فخذيه، وما توبته؟

فكتب(عليه السلام): القتل.وما حدّ رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟

فكتب(عليه السلام): مائة سوط. [17] .

10 - السيّد ابن طاووس(رحمه الله): محمّد بن يعقوب الكلينيّ في كتاب (الرسائل) عمّن سمّاه قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام): إنّ الرجل يجب أن يفضي إلي إمامه، ما يجب [18] أن يفضي [19] به إلي ربّه.

قال: فكتب(عليه السلام): إن كانت لك حاجة فحرّك شفتيك، فإنّ الجواب يأتيك. [20] .



[ صفحه 284]




پاورقي

[1] قال العلّامة المجلسيّ 1: واعلم! أنّ عبارات هذا الخبر لا يخلو من تشويش، والذي يمكن توجيهه به هو أنّ عليّ بن مهزيار كتب إلي أبي الحسن الثالث وإلي العسكريّ 8، وسأل عن تفسير الخبر الذي ورد عن أبي الحسن الثالث أو الثاني، فأجاب 7 بالتفسير تقيّة حيث خصّ النهي بالذي يلصق به الجلد، لأنّ جواز الصلاة في الوبر عندهم مشهور، وأمّا الجلد فيمكن التخلّص باعتبار كونه ميتة غالباً، فتكون التقيّة فيه أخف.

ويقول محمّد بن عبد الجبّار: أنّ أبا الحسن أي عليّ بن مهزيار بعد ما لقيه 7 سأل عنه مشافهة فأجاب 7 بغير تقيّة ولم يخصّه بالجلد.

هذا علي نسخة لم يوجد فيها«عليه السلام»، وأمّا علي تقديره كما في بعض النسخ فيمكن توجيهه علي نسخة الماضي بأن يكون المكتوب إليه والذي سأل عنه الرجل واحداً، وهو أبوالحسن الثالث 7 ويكون المعني أنّ عليّ بن مهزيار يقول: إنّي لما لقيت أبا الحسن 7 ذكر لي أن السائل الذي سألت عنه 7 عن تفسير مسألته أجابه 7 بالتفصيل حين سأله عنها، فلم ينقله وجواب المكاتبة صدر عنه 7 تقيّة؛ هذا غاية توجيه الكلام والله أعلم بالمرام. مرآة العقول: 15/ 311 و312.

[2] الكافي: 3 / 399، ح 8.

تهذيب الأحكام: 2 / 206، ح 808. الاستبصار: 1 / 381، ح 1446، وفيه: سأل الرضا(عليه السلام). عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 4 /357، ح 5382.

قطعة منه في (الصلاة في الثوب المصنوع من وبر الثعالب).

[3] في الفقيه: يثبت في يد المستأجر إلي.

[4] الكافي: 5 / 271، ح 3. عنه وسائل الشيعة 19 / 136، ح 24310. تهذيب الأحكام: 7 / 207، ح 910، وفيه: إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام). من لا يحضره الفقيه: 3 / 160، ح 701، وفيه: كتب أبو همّام إلي أبي الحسن(عليه السلام)، وهو يروي عن الكاظم والرضا(عليهاالسلام).

قطعة منه في (حكم من يؤاجر أرضاً ثمّ يبيعها قبل انقضاء الأجل أو يموت) و(حكم انتقال العين المستأجرة المشتراة قبل انقضاء الإجارة إلي الورثة).

[5] إثبات الوصيّة: 241، س 3. تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 355.

[6] من لا يحضره الفقيه: 1 /170، ح 805.

تهذيب الأحكام: 2 / 213، ح 834، وفيه: سعد بن عبد الله، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسي، عن داود الصرميّ، و212، ح 833، وفيه: قال: سألته مضمراً.

الاستبصار: 1 / 387، ح 1471، وفيه: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن داود الصرميّ قال: حدّثني بشير بن يسار قال: سألته. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 4 / 362، ح 5394. البحار: 80 / 220، س 17.

الاحتجاج: 2 / 589، س 1، وفيه: عن صاحب العسكر(عليه السلام). عنه وسائل الشيعة: 4 / 366، ح 5409، والبحار: 53 / 170، س 1، و 80/ 223، ح 11. تقدّم الحديث أيضاً في (حكم الصلاة في الخزّ المغشوش بوبر الأرانب).

[7] هو فارس بن حاتم القزوينيّ الذي ذكره النجاشي في رجاله: 31 رقم 848، وعدّه الشيخ من أصحاب الهادي(عليه السلام). رجال الطوسيّ: 420 رقم 3. قتل في زمن أبي الحسن العسكريّ بأمر منه(عليه السلام). رجال الكشّيّ: 524 رقم 1006. صرّح الشيخ 1 بأنّ المراد من المكتوب إليه هو صاحب العسكر(عليه السلام). التهذيب: 1 / 284، ح 831. وقال المحقّق التستري 1: العسكريّ المطلق ينصرف عند القدماء إلي الهادي(عليه السلام). قاموس الرجال: 8 / 365. فالظاهر أنّ الضمير في «إليه» يرجع إلي أبي الحسن الهادي(عليه السلام).

[8] ذرق الطائر: خرؤه. مجمع البحرين: 5 / 165 (ذرق).

[9] تهذيب الأحكام: 1 / 266، ح 782. الاستبصار:1 / 178، ح 619. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة:3 / 412، ح 4017، والوافي:6 / 198، ح 4099. عوالي اللئالي: 3 / 53، ح 151. قطعة منه في (حكم الصلاة في الثوب الذي فيه ذرق الدجاج).

[10] عدّه السيّد البروجردي 1 من كبار الطبقة الثامنة. الموسوعة الرجاليّة: 7 / 954.

وقال: والغالب في هده الطبقة هو كون ولادتهم في حدود سنة ثلاثين إلي خمسين ومائتين ووفاتهم في حدود ثلاثمائة إلي عشرة وثلاثمائة. الموسوعة الرجاليّة: 1 / 112.

فالظاهر أنّ المراد من الفقيه إمّا أبو محمّد العسكريّ(عليه السلام) فيما إذا كان الكاتب في طبقته، وإمّا أبوالحسن الهادي(عليه السلام) فيما إذا كان دون طبقته، حيث أنّ الرواة عن أبي الحسن الثالث وأبي محمّد(عليهاالسلام) جلّهم من السابعة، وربما شاركهم في الأوّل بعض من صغار السادسة، وفي الثاني شاذّ من كبار الثامنة أيضاً. الموسوعة الرجاليّة: 1 / 113.

وإن كان الثاني أظهر حيث أنّ الفقيه في الروايات يطلق علي الكاظم وأبي الحسن العسكريّ والقائم(عليهم السلام). جامع الرواة: 2 / 461.

[11] سيلٌ (جُراف): وزان غراب يذهب بكلّ شي ء. المصباح المنير: 97 (جرف).

[12] تهذيب الأحكام: 7 / 192، ح 850. عنه وسائل الشيعة: 25 / 405، ح 32231. قطعة منه في (حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الأخذ بالشفعة).

[13] تقدّمت ترجمته في الحديث السابق.

[14] تهذيب الأحكام: 9 / 244، ح 948. عنه وسائل الشيعة: 19 / 402، ح 24846، والوافي: 24 / 154، ح 23812.

تقدّم الحديث أيضاً في (حكم من أوصي بالثلث لمواليه وموالي أبيه ولم يبلغ المال).

[15] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه(عليه السلام) إليه.

[16] الاستبصار: 1 / 49، ح 138. تهذيب الأحكام: 1 / 28، ح 72. عنه الوافي: 6 / 148، ح 3973. قطعة منه في (حكم البلل المشتبه بعد الإستبراء).

[17] الاستبصار: 4 / 222، ح 829. تهذيب الأحكام: 10 / 56، ح 204. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 28 / 154، ح 34449.

قطعة منه في (حكم من لعب بين فخذي الغلام) و(حدّ من نكح بين فخذي رجل طوعاً) و(حدّ رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد) و(دعاؤه(عليه السلام) علي من لعب بالغلام).

[18] في البحار: يحبّ وكذا بعده.

[19] الافضاء في الحقيقة الانتهاء؛ ومنه قوله تعالي: «وكيف تأخذونه وقد أفضي بعضكم إلي بعض»: أي انتهي وأوي. لسان العرب: 15 / 157 (فضا).

[20] كشف المحجّة: 211، س 12. عنه البحار: 155 / 50، ح 42. البحار: 53 / 306، س 1، عن كتاب الرسائل للكليني. تقدّم الحديث أيضاً في (التوسّل بالأئمّة(عليهم السلام)).