حكم الزاني
و في المناقب عن جعفر بن رزق قال:
قدم الي المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، فأراد أن يقيم عليه الحد، فأسلم.
فقال يحيي بن أكثم: الايمان يمحو ما قبله.
و قال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود.
فكتب المتوكل الي علي بن محمد النقي (الهادي) يسأله، فلما قرأ الكتاب، كتب:
يضرب حتي يموت.
فأنكر الفقهاء ذلك، فكتب اليه يسأله عن العلة؟
[ صفحه 36]
فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم (فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، و كفرنا بما كنا به مشركين)
فأمر المتوكل فضرب حتي مات.