بازگشت

حد بلوغ


[214] -1- روي الطوسي:

عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن عيسي، عن سليمان بن حفص المروزي، عن الرجل عليه السلام قال: اذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره، و قد وجبت عليه الفرائض و الحدود، و اذا تم للجارية تسع سنين فكذلك [1] .


پاورقي

[1] تهذيب الأحكام 10: 120 ح 98، و 9: 183 ح 11 و فيه عن العسكري (ع) و الجارية سبع سنين و عنه وسائل الشيعة 13: 321 ح 4، عوالي اللئالي 3: 592 ح 46.