بازگشت

مسح دو پا


[219] -6- و قال أيضا:

و أخبرني الشيخ أيده الله تعالي، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن أيوب بن نوح، قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام أسأله عن المسح علي القدمين؟

فقال: الوضوء بالمسح و لا يجب فيه الا ذلك، و من غسل فلا بأس [1] .


پاورقي

[1] تهذيب الأحكام 1: 64 ح 29، الاستبصار 1: 65 ح 7، وسائل الشيعة 1: 304 ح 7.

قال الشيخ في الاستبصار: قوله عليه السلام و من غسل فلا بأس، محمول علي التنظيف لأنه قد ذكر قبل ذلك، فقال: الوضوء بالمسح و لا يجب فيه الا ذلك، فلو كان الغسل أيضا من الوضوء، لكان واجبا و قد فصل ذلك في الرواية.