بازگشت

تقيه در غسل ميت و گذاشتن جريده


[222] -9- و روي أيضا:

عن علي، عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح قال: كتب أحمد بن القاسم الي أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله، و عنده جماعة من المرجئة، هل يغسله غسل العامة، و لا يعممه، و لا يصير معه جريدة؟

فكتب: يغسله غسل المؤمن، و ان كانوا حضورا، و أما الجريدة فليستخف بها، و لا يرونه، و ليجهد في ذلك جهده [1] .

[223] -10- روي الكليني:

عن علي بن ابراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن محمد بن محمد، عن علي بن بلال أنه كتب اليه يسأله عن الجريدة، اذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟

فكتب: يجوز اذا أعوزت الجريدة، و الجريدة أفضل، و به جاءت الرواية [2] .

[224] -11- قال الصدوق:

كتب علي بن بلال الي أبي الحسن الثالث عليه السلام: الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل، فهل يجوز مكان الجريدة شي ء من الشجر غير النخل، فانه قد روي عن آبائكم عليهم السلام أنه يتجافي عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين، و أنها تنفع المؤمن و الكافر.

فأجاب عليه السلام: يجوز من شجر آخر رطب، و متي حضر غسل الميت قوم مخالفون وجب أن يقع الاجتهاد في أن يغسل غسل المؤمن، و تخفي الجريدة عنهم [3] .


پاورقي

[1] تهذيب الأحكام 1: 448 ح 96، وسائل الشيعة 2: 737 ح 9.

[2] الكافي 3: 153 ح 11، تهذيب الأحكام 1: 294 ح 860.

[3] من لا يحضره الفقيه 1: 144 ح 404، وسائل الشيعة 2: 738 ح 1.