دفن مرده
[225] -12- و قال أيضا:
و سئل أبوالحسن الثالث عليه السلام هل يقرب الي الميت المسك و البخور؟
قال: نعم [1] .
[226] -13- روي الكليني:
عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن علي بن محمد القاساني، قال: كتب علي بن بلال الي أبي الحسن عليه السلام: أنه ربما مات الميت عندنا، و تكون الأرض ندية، فنفرش القبر بالساج، أو نطبق عليه، فهل يجوز ذلك؟
فكتب: ذلك جائز [2] .
پاورقي
[1] من لا يحضره الفقيه 1: 153 ح 424، وسائل الشيعة 2: 735 ح 9.
[2] الكافي 3: 197 ح 1، تهذيب الأحكام 1: 456 ح 133، الامام الهادي عليه السلام من المهد الي اللحد: 309.