بازگشت

لباس نمازگزار


[228] -15- قال الصدوق:

روي عن داود الصرمي أنه قال: سأل رجل أباالحسن الثالث عليه السلام عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب، فكتب: يجوز ذلك [1] .

[229] -16- روي الطوسي:

عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن ابراهيم بن محمد الهمداني، قال: كتبت اليه يسقط علي ثوبي الوبر و الشعر، مما لا يؤكل لحمه من غير تقية، و لا ضرورة، فكتب: لا تجوز الصلاة فيه [2] .

[230] -17- روي ابن ادريس الحلي:

عن مسائل محمد بن علي بن عيسي، حدثنا محمد بن أحمد بن زياد و موسي بن محمد بن علي بن عيسي، قال: كتبت الي الشيخ أعزه الله و أيده، أسأله عن الصلاة في الوبر، أي أصوافه أصلح؟ فأجاب: لا أحب الصلاة في شي ء منه.

قال: فرددت الجواب أنا مع قوم في تقية و بلادنا بلاد لا يمكن أحدا أن يسافر منه بلا و بر ، و لا يأمن علي نفسه ان هو نزع و بره، فليس يمكن الناس كلهم ما يمكن الأئمة فما الذي تري أن يعمل به في هذا الباب؟ قال: فرجع الجواب: تلبس الفنك [3] و السمور [4] [5] .

[231] -18- قال الطبرسي:

في ضمن كتاب للحميري الي الحجة عليه السلام، فقال: روي لنا عن صاحب العسكر عليه السلام: أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب، فوقع: يجوز.

و روي عنه أيضا: أنه لا يجوز. فأي الخبرين نعمل به، فأجاب: انما حرم في هذه الأوبار و الجلود، فأما الأوبار وحدها فكل حلال [6] .

[232] -19- روي الكليني:

عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال: كتبت الي الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر و لحم الخنزير، أيصلي فيه أم لا، فان أصحابنا قد اختلفوا فيه؟ فقال بعضهم: صل فيه، فان الله انما حرم شربها، و قال بعضهم: لا تصل فيه؟

فكتب عليه السلام: لا تصل فيه، فانه رجس [7] .

[233] -20- قال الصدوق:

سأل علي بن الريان بن الصلت أباالحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يأخذ من شعره و أظفاره، ثم يقوم الي الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه، فقال: لا بأس [8] .


پاورقي

[1] من لا يحضره الفقيه 1: 262 ح 809، تهذيب الأحكام 2: 212 ح 41، و 213 ح 42، الاستبصار 1: 387 ح 43 ثم قال الطبرسي: يجوز ان يكون الوجه فيه ضربا من التقية كما قلنا في غيره من الاخبار.

[2] تهذيب الأحكام 2: 209 ح 27، الاستبصار 1: 384 ح 2، وسائل الشيعة 3: 277 ح 1.

[3] الفنك: حيوان صغير في فصيلة الكلبيات، شبيه بالثعلب، لكن أذنيه كبيرتان، فروته من أحسن الفراء. المنجد: 597، (فنك).

[4] السمور ج سمامير: حيوان بري من فصيلة السموريات، يشبه ابن عرس و أكبر منه، لونه أحمر مائل الي السواد، تتخذ من جلده فراء ثمنية. المصدر: 350 (سمر).

[5] مستطرفات السرائر 3: 583، بحارالأنوار 83: 228 ح 18.

قال المجلسي: الشيخ هو الهادي عليه السلام و يدل علي ان الفنك و السمور أولي من غيرهما عند الضرورة و التقية، و هذا أيضا وجه الجمع بين الأخبار.

[6] الاحتجاج 2: 589، وسائل الشيعة 3: 266 ح 15، بحارالانوار 83: 223 ح 11.

[7] الكافي 3: 405 ح 5 ، تهذيب الأحكام 1: 279 ح 106، و 2: 358 ح 17، وسائل الشيعة 2: 1055 ح 4198 و 1017 ح 4035.

[8] من لا يحضره الفقيه 1: 265 ح 816، تهذيب الأحكام 2: 367 ح 58، مكارم الأخلاق: 66، وسائل الشيعة 3: 277 ح 1، بحارالأنوار 76: 123.