سجده و نماز نزد قبر امامان
[245] -32- قال الطوسي:
روي محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه قال: حدثنا محمد بن عبدالله الحميري قال: كتبت الي الفقيه عليه السلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السلام، هل يجوز له أن يسجد علي القبر أم لا؟ و هل يجوز لمن صلي عند قبورهم أن يقوم وراء القبر و يجعل القبر قبلة، و يقوم عند رأسه و رجليه؟ و هل يجوز أن يتقدم القبر و يصلي و يجعله خلفه أم لا؟
فأجاب عليه السلام، و قرأت التوقيع، و منه نسخت: أما السجود علي القبر فلا يجوز في نافلة و لا فريضة و لا زيارة، بل يضع خده الأيمن علي القبر، و أما الصلاة فانها خلفه و يجعله الأمام، و لا يجوز أن يصلي بين يديه، لأن الامام لا يتقدم، و يصلي عن يمينه و شماله [1] .
پاورقي
[1] تهذيب الأحكام 2: 228 ح 106، الاحتجاج 1: 490، وسائل الشيعة 3: 454 ح 1 و 2، بحارالأنوار 53: 164 مع اختلاف يسير.