بازگشت

باب المعيشة


1- الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن ابراهيم بن محمد الهمداني؛ و محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد ابن عيسي، عن ابراهيم الهمداني قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام و سألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين علي أن تعطي الاجرة في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها شي ء من الأجرة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب علي ورثتها انفاذ الاجارة الي الوقت أم تكون الاجارة منتقضة بموت المرأة؟

فكتب عليه السلام: ان كان لها وقت مسمي لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الاجارة فان لم تبلغ ذلك الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطي ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت ان شاء الله [1] .

2- عنه، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن اسحاق الرازي قال: كتب رجل الي أبي الحسن الثالث عليه السلام رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر و لم ينكر المستأجر البيع و كان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري و له ورثة أيرجع ذلك في الميراث أو يبقي في يد المستأجر الي أن تنقضي اجارته؟ فكتب عليه السلام: الي أن تنقضي اجارته [2] .

3- عنه، عن محمد بن جعفر أبوالعباس الكوفي، عن محمد بن عيسي بن عبيد؛

و علي بن ابراهيم جميعا، عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت اليه يعني أباالحسن



[ صفحه 244]



الثالث عليه السلام و أنا بالمدينة سنة احدي و ثلاثين و مائتين: جعلت فداك رجل أمر رجلا يشتري له متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق، من مال من ذهب المتاع، من مال الآمر أو من مال المأمور؟ فكتب سلام الله عليه: من مال الآمر [3] .

4- قال الصدوق: كتب محمد بن عيسي بن عبيد اليقطيني الي أبي الحسن علي ابن محمد العسكري عليهماالسلام في رجل دفع ابنه الي رجل و سلمه منه سنة باجرة معلومة ليخيط له، ثم جاء رجل آخر فقال له: سلم ابنك مني سنة بزيادة هل له الخيار في ذلك؟ و هل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأول أم لا؟ فكتب عليه السلام بخطه: يجب عليه الوفاء للاول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف [4] .

5- عنه، قال: روي محمد بن عيسي، عن محمد بن رجاء الخياط قال: كتبت الي الطيب عليه السلام اني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت اليه لآخذه فاذا أنا بآخر، ثم بحثت الحصي فاذا أنا بثالث فأخذتها فعرفتها و لم يعرفها أحد فما تري في ذلك؟ فكتب عليه السلام: اني قد فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير فان كنت محتاجا فتصدق بثلثها، و ان كنت غنيا فتصدق بالكل [5] .

6- الطوسي قال: أخبرنا جماعة عن أبي المفضل قال: حدثنا رجاء بن يحيي أبوالحسن العبرتائي قال: حدثنا يعقوب بن السكيت النحوي قال: سمعت أباالحسن علي بن محمد بن الرضا عليهم السلام يقول: قال اميرالمؤمنين عليه السلام: اياكم و الالطاط بالمني فانها من بضائع العجزة. قال: و أنشدني ابن السكيت:



اذا ما رمي بي الهم في ضيق مذهب

رمت بالمني عنه الي مذهب رحب [6] .



[ صفحه 245]




پاورقي

[1] الكافي: 5 / 270.

[2] الكافي، 5 / 271.

[3] الكافي: 5 / 314.

[4] الفقيه: 3 / 173.

[5] الفقيه: 3 / 193 و الكافي: 4 / 239.

[6] امالي الشيخ: 2 / 193.