بازگشت

وقت قضاء النوافل


1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عن أبي الحسن عليّ بن بلال قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلي طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلي أن تغيب الشمس.

فكتب(عليه السلام): لا يجوز ذلك إلّا للمقتضي، فأمّا لغيره فلا.

وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. [1] .

2 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عن محمّد بن الفرج قال: كتبت أسأل عن أوقات الصلاة.

فأجاب(عليه السلام):... وأُحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس علي قدمين.

ثمّ صلّ سبحتك. وأُحبّ أن يكون فراغك من العصر والشمس علي أربعة أقدام، فان عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين، واقض بعدهما النوافل، فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثمّ اقض بعد ماشئت. [2] .



[ صفحه 227]




پاورقي

[1] تهذيب الأحكام: 2 / 175، ح 696. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 904.

[2] الاستبصار: 1 / 255، ح 914. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 1000.