بازگشت

حد التقصير


1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): أخبرني الشيخ(رحمه الله)، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسي، عن سليمان بن حفص المروزيّ قال: قال الفقيه(عليه السلام): التقصير في الصلاة بريدان 5الطول بريدان، 4، أو بريد ذاهباً وجائياً، والبريد ستّة أميال وهو فرسخان، والتقصير في أربعة فراسخ، فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلاً وكان ذلك أربعة فراسخ، ثمّ بلغ فرسخين ونيّته الرجوع، أو فرسخين آخرين قصّر، وإن رجع عمّا نوي عند بلوغ فرسخين وأراد المقام، فعليه التمام، وإن كان قصّر ثمّ رجع عن نيته أعاد الصلاة. [1] .


پاورقي

[1] الاستبصار: 1 / 227، ح 808. تهذيب الأحكام: 4 / 226، ح 664، بتفاوت. عنه وسائل الشيعة:8 / 457، ح 11160، والوافي: 7 / 135، ح 5622.